أمَّا المُبادَلةُ: فهي بَيعُ نَقدٍ بنَقدٍ مِنْ صِنفِه مَسكوكَيْنِ -مَضروبَيْنِ- بشَرائِطَ مَخصوصةٍ، وهو لا مُغالَبةَ فيه، كما ستَعرِفُ.
أمَّا التَّوليةُ: فهي بَيعٌ بعَينِ الثَّمنِ الأوَّلِ، فلا مُغالَبةَ فيها.
وَأمَّا الأخْذُ بالشُّفعةِ: فهو بَيعٌ بالثَّمنِ نَفْسِه الذي اشتَرَيتَ به السِّلعةَ، فلا مُغالَبةَ فيها أيضًا.
القَيدُ الثَّاني: أحَدُ عِوَضَيْه غيرُ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ، خرَج به الصَّرفُ والمُراطَلةُ؛ لأنَّ عِوَضَيِ الصَّرفِ أحَدُهُما ذَهَبٌ، والآخَرُ فِضَّةٌ، ولأنَّ عِوَضَيِ المُراطَلةِ والمُبادَلةِ ذَهَبانِ أو فِضَّتانِ.
القَيدُ الثَّالثُ: مُعيَّنٌ غيرُ العَينِ فيه، خرَج به السَّلَمُ، ومَعنَى ذلك أنَّ عَقدَ البَيعِ يَلزَمُ فيه أنْ يَكونَ المَبيعُ ليسَ دَيْنًا في الذِّمَّةِ، بَلْ يَنبَغي أنْ يَكونَ غيرَ دَيْنٍ، سَواءٌ كانَ حاضِرًا أمامَ المُشتَرِي، أو غائِبًا، ولكنَّه مَعروفٌ عندَه بصِفةٍ أو رُؤيةٍ سابِقةٍ، أوِ اشتَراه بشَرطِ أنْ يَكونَ له خِيارُ الرُّؤيةِ، أمَّا عَقدُ السَّلَمِ فعلى عَكسِ ذلك؛ لأنَّ المُسلَّمَ فيه -وهو السِّلعةُ- دَيْنٌ في الذِّمَّةِ، فالمُرادُ بالمُعيَّنِ ما ليسَ دَيْنًا في الذِّمَّةِ، والسَّلَمُ دَيْنٌ في الذِّمَّةِ، والمُرادُ بالعَينِ الذَّهبُ والفِضَّةُ، ولا يَلزَمُ في عَقدِ البَيعِ أنْ يَكونَ الذَّهبُ أوِ الفِضَّةُ مَقبوضَيْنِ، بَلْ يَصحُّ أنْ يَكونا دَيْنًا في الذِّمَّةِ.
وبذلك يَتمُّ تَعريفُ البَيعِ الخاصِّ، أعني بَيعَ السِّلعةِ بالنَّقدِ، وهو الذي يَنصرِفُ إلَيه لَفظُ البَيعِ عندَ الإطلاقِ (١).
(١) يُنظر: «مواهب الجليل» (٦/ ٦)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٤/ ٣، ٤)، و «المختصر الفقهي» لابن عرفه (٧/ ٢٢١)، و «شرح ميارة» (١/ ٤٨٨)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ٤)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٧٢)، و «منح الجليل» (١/ ٤٤٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute