للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعرَّف الشافِعيَّةُ البَيعَ بأنَّهُ: عَقدُ مُعاوَضةٍ ماليَّةٍ تُفيدُ مِلْكَ عَينٍ أو مَنفَعةٍ على التَّأبيدِ، لا على وَجْهِ القُربةِ.

فَخرَج بالمُعاوَضةِ نَحوُ الهَديَّةِ، وبِالماليَّةِ نَحوُ النِّكاحِ، وبِإفادةِ مِلْكِ العَينِ الإجارةُ، وبِالتَّأبيدِ الإجارةُ أيضًا، وبِغيرِ وَجْهِ القُربةِ القَرضُ، والمُرادُ بالمَنفَعةِ بَيعُ نَحوِ حَقِّ المَمَرِّ (١).

وَعرَّف الحَنابِلةُ البَيعَ بما قالَه ابنُ قُدامةَ : مُبادَلةُ المالِ بالمالِ تَمليكًا وتَملُّكًا، واشتِقاقُه مِنْ الباعِ؛ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنْ المُتبايِعَيْنِ يَمُدُّ باعَه لِلأخْذِ والإعطاءِ، ويُحتمَلُ أنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهُما كانَ يُبايِعُ صاحِبَه، أي: يُصافِحُه عندَ البَيعِ، ولِذلك سُمِّيَ البَيعُ صَفقةً (٢).

وَعقَّب ابنُ مُفلِحٍ في المُبدِعِ على تَعريفِ ابنِ قُدامةَ بدُخولِ القَرضِ فيه، وكذلك الرِّبا، ثم قالَ: «الأوْلَى فيه: تَمليكُ عَينٍ ماليَّةٍ، أو مَنفَعةٍ مُباحةٍ على التَّأبيدِ بعِوَضٍ مالِيٍّ، غيرِ رِبًا ولا قَرضٍ» (٣).


(١) يُنظر: «مغني المحتاج» (٢/ ٤٠٧)، و «حاشية إعانة الطالبين» (٣/ ٥)، و «السراج الوهاج» (٢٠٦)، و «حاشية القليوبي على كنز الراغبين» (٢/ ٣٨٥)، و «نهاية المحتاج» (٣/ ٤٢٩)، و «الديباج شرح المنهاج» (٢/ ٧)، و «النجم الوهاج» (٤/ ٧)، و «حواشي الشرواني» (٤/ ٢١٥).
(٢) يُنظر: «المغني» (٥/ ٢١٨).
(٣) يُنظر: «المبدع» (٤/ ٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ١٢١)، و «الروض المربع» (١/ ٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>