عَقدُ مُعاوَضةٍ، ويَدخُلُ الصَّرفُ والمُراطَلةُ (١) والسَّلَمُ أيضًا؛ لأنَّها عُقودُ مُعاوَضةٍ.
وَمَعنَى: «على غيرِ مَنافِعَ» خرَج به الإجارةُ والكِراءُ؛ لأنَّ العَقدَ فيهِما على المَنافِعِ.
وَمَعنَى: «ولا مُتعةِ لَذَّةٍ» خرَج به النِّكاحُ؛ لأنَّه عَقدُ مُعاوَضةٍ على مُتعةِ لَذَّةٍ.
وأمَّا تَعريفُه بالمَعنَى الأخَصِّ الذي غلَب مَعنَى الِاستِعمالِ فيه عندَ الفُقهاءِ فهو: عَقدُ مُعاوَضةٍ على غيرِ مَنافِعَ ولا مُتعةِ لَذَّةٍ، ذو مُكايَسةٍ، أحَدُ عِوَضَيْه غيرُ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ، مُعيَّنٌ غيرُ العَينِ فيه.
فَهو التَّعريفُ الأوَّلُ نَفسُه، مع زيادةِ ثَلاثةِ قُيودٍ:
القَيدُ الأوَّلُ: ذو مُكايَسةٍ، أي: عَقدٌ صاحِبُ مُشاحَّةٍ ومُغالَبةٍ؛ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنْ المُتعاقدَيْنِ يُريدُ أن يَغلِبَ صاحِبَه.
وخرَج بهذا القَيدِ هِبةُ الثَّوابِ؛ لأنَّ الواهِبَ مُلزَمٌ بقَبولِ القِيمةِ التي اشتَرطَها مَتَى دُفِعَتْ له، ليسَ له أنْ يُشاحِحَ فيها.
فَإذا قالَ: وَهَبتُ هذه الدَّارَ لِزَيدٍ بشَرطِ أنْ يُعوِّضَني مِئةَ دينارٍ، لزِمه قَبولُ المِئةِ، ولا يُجابُ لِأزيَدَ مِنها.
وَتَخرجُ أيضًا المُبادَلةُ والتَّوليةُ والأخْذُ بالشُّفعةِ؛ لأنَّها لا مُكايَسةَ فيها.
(١) المُراطَلةُ: هي بيعُ ذهبٍ بذهبٍ أو فضةٍ بفضةٍ متساويَينِ في الوزنِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute