للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، ولِحَديثِ: «إنَّما البَيعُ عن تَراضٍ» (١).

فَإنْ وُجدَ تَمليكُ المالِ بالمَنافِعِ فهو إجارةٌ، أو نِكاحٌ.

وَإنْ وُجدَ مَجَّانًا فهو هِبةٌ.

أو هو: مُبادَلةُ شَيءٍ مَرغوبٍ فيه بشَيءٍ مَرغوبٍ فيهِ (٢) على وَجهٍ مُفيدٍ (٣) وذلك قد يَكونُ بالقَولِ، وقد يَكونُ بالفِعلِ، فالأوَّلُ الإيجابُ والقَبولُ، والثَّاني التَّعاطي (٤).

والبَيعُ عندَ المالِكيَّة له مَعنَيانِ، خاصٌّ وعامٌّ:

فالعامُّ عَرَّفوه بأنَّهُ: عَقدُ مُعاوَضةٍ على غيرِ مَنافِعَ ولا مُتعةِ لَذَّةٍ.

فَمَعنَى: «عَقدُ مُعاوَضةٍ»: عَقدٌ مُحتَوٍ على عِوَضٍ مِنْ الجانِبَيْنِ البائِعِ والمُشتَرِي؛ لأنَّ كُلًّا مِنهُما يَدفَعُ عِوَضًا لِلآخَرِ.

فَيَدخُلُ في هذا الحَدِّ الأعَمِّ هِبةُ الثَّوابِ؛ لأنَّ حُكمَها حُكمُ البَيعِ، وهو


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن حبان (٤٩٦٧)، وابن ماجه (٢١٨٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٢٩٦).
(٢) أي: من شأنه أن ترْغبَ إليه النَّفسُ وهو المالُ. خرَج غيرُ المرغوبِ كَترابٍ ومَيتةٍ ودمٍ؛ فإنها لَيست بمالٍ.
(٣) وخرَج بمُفيدٍ ما لا يُفيد، فلا يصحُّ بيعُ درهمٍ بدرهمٍ استويَا وزنًا وصِفةً، ومُقايضة أحدِ الشَّريكينِ حصَّةَ دارِه بحصَّةِ الآخرِ، ولا إجارةَ السُّكنى بالسُّكنى.
(٤) يُنظر: «بدائع الصنائع» (٦/ ٥٢٩)، و «اللباب شرح الكتاب» (١/ ٣٤٧)، و «خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل» في شرح القدوري (٢/ ٢٥)، و «المعتمد الضروري» (٢٥٦)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٥)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٤٠)، و «الاختيار» (٢/ ٣)، و «رد المحتار» (٦/ ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>