للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُقامَ الصَّلاةُ في أُذنِه اليُسرى. وقد روَينا في كِتابِ ابنِ السُّنيِّ عن الحُسينِ ابنِ علِيٍّ قال: قال رَسولُ اللهِ : «مَنْ وُلد له مَولودٌ فأذَّن في أُذنِه اليُمنى وأقامَ في أُذنِه اليُسرى لم تَضرَّه أمُّ الصِّبيانِ، وأمُّ الصِّبيانِ التابِعةُ من الجنِّ». ونقَل أصحابُنا مثلَ هذا الحَديثِ عن فِعلِ عُمرَ بنِ عبدِ العَزيزِ (١).

وقال الإمامُ ابنُ قُدامةَ : قال بعضُ أهلِ العِلمِ: يُستحبُّ لِلوالدِ أنْ يُؤذِّنَ في أُذن ابنِه حين يُولدُ لِما رُوي عن عبدِ اللهِ بنِ رافِعٍ عن أمِّه «أنَّ النَّبيَّ أذَّن في أُذنِ الحَسنِ حين ولَدتْه فاطِمةُ» وعن عُمرَ بنِ عبدِ العَزيزِ أنَّه كان إذا وُلد له مَولودٌ أخَذه في خِرقةٍ فأذَّن في أُذنِه اليُمنى وأقامَ في اليُسرى وسمَّاه (٢).

وقال الإمامُ ابنُ مُفلحٍ : يُؤذَّنُ في أُذنِه حين يُولدُ؛ لأنَّه أذَّن في أُذنِ الحُسينِ حين وُلد بالصَّلاةِ، صحَّحه أبو داوودَ وفي الرِّعايةِ: ويُقيمُ في اليُسرى (٣).

وقال الإمامُ ابنُ القَيمِ : البابُ الرابعُ في استِحبابِ التَّأذينِ في أُذنِه اليُمنى، والإقامةِ في أُذنِه اليُسرى:


(١) «المجموع» (٨/ ٣٣٤)، «المهذب» (١/ ٢٤٢)، و «إحياء علوم الدين» (٢/ ٥٣)، و «مغني المحتاج» (٦/ ١٥٦).
(٢) «المغني» (٩/ ٣٦٦).
(٣) «المبدع» (٣/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>