للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عُمرَ: على هذا جُمهورُ الفُقهاءِ أنَّه … يُؤكلُ منها ويُتصدقُ ويُهدَى إلى الجِيرانِ (١).

وقال الإمامُ النَّوويُّ : قال أصحابُنا: حُكمُ العَقيقةِ في التَّصدقِ منها والأكلِ والهَديةِ والادِّخارِ وقَدرِ المَأكولِ وامتِناعِ البَيعِ وتَعينِ الشاةِ إذا عُيِّنت للعَقيقةِ كما ذكَرنا في الأُضحيَّةِ سَواءٌ لا فرقَ بينَهما.

وحَكى الرافِعيُّ وَجهًا أنَّه إذا جوَّزنا العَقيقةَ بما دونَ الجَذعةِ لم يَجبِ التَّصدقُ وجازَ تَخصيصُ الأغنياءِ بها (٢).

وقال الإمامُ ابنُ قُدامةَ : مَسألةٌ: قال: (وسَبيلُها في الأكلِ والهَديةِ والصَّدقةِ سَبيلُها -أي: الأُضحيَّةِ- إلا أنَّها تُطبخُ أجدالًا)، وبهذا قال الشافِعيُّ، وقال ابنُ سِيرينَ: اصنَعْ بلَحمِها كيف شئتَ، وقال ابنُ جُريجٍ: تُطبخُ بماءٍ ومِلحٍ وتُهدى للجِيرانِ والصَّديقِ، ولا يُتصدقُ منها بشيءٍ، وسُئل أحمدُ عنها فحَكى قولَ ابنِ سِيرينَ، وهذا يَدلُّ على أنَّه ذهَبَ إليه، وسُئلَ: هل يَأكلُها؟ قال: لمْ أَقلْ: يَأكلُها كلَّها ولا يَتصدقُ منها بشيءٍ.

والأشبَهُ قياسُها على الأُضحيَّةِ لأنَّها نَسيكةٌ مَشروعةٌ غيرُ واجبةٍ فأشبَهت الأُضحيَّةَ، ولأنَّها أشبَهَتها في صِفاتِها وسنِّها وقَدرِها وشُروطِها،


(١) «الاستذكار» (٥/ ٣٢١)، و «التمهيد» (٤/ ٣٢٠، ٣٢١).
(٢) «المجموع» (٨/ ٣٢٤)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٦٨٩)، و «البيان» (٤/ ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>