للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنَّما كانت الأُنثى على النصفِ من الذَّكرِ؛ لأنَّ الغَرضَ منها استِبقاءُ النَّفسِ فاشبهَت الدِّيةَ؛ لأنَّ كلًّا منهما فِداءٌ عن النَّفسِ.

ولأنَّه لمَّا فُضِّل الغُلامُ على الجاريةِ في مِيراثِه وأحكامِه فُضِّل عليها في عَقيقتِه.

ويَتأتَّى أصلُ السُّنةِ عن الغُلامِ بشاةٍ واحِدةٍ؛ لأنَّه عقَّ عن الحَسنِ والحُسينِ كَبشًا كَبشًا» (١). والأفضلُ فيها الذَّكرُ؛ لأنَّ النَّبيَّ ضحَّى عن الحَسنِ والحُسينِ بكَبشٍ كَبشٍ، وضحَّى بكَبشَين أقرَنيْن، والعَقيقةُ تَجري مَجرى الأُضحيَّةِ والأفضلُ في لَونِها البَياضُ كالأُضحيَّةِ، لأنَّها تُشبِهُها ويُستحبُّ استِسمانُها واستِحسانُها كذلك (٢).

وقال الإمامُ ابنُ القَيمِ : ولا تَعارضَ بينَ أحاديثِ التَّفضيلِ بينَ الذَّكرِ والأُنثى وبينَ حَديثِ ابنِ عَباسٍ في عَقيقةِ الحَسنِ والحُسينِ فإنَّ حَديثَه قد رُوي بلَفظَين، أحدُهما: «أنَّه عقَّ عنهما كَبشًا كَبشًا» والثاني: «أنَّه عقَّ عنهما كَبشَين»، ولَعلَّ الراويَ أرادَ كَبشَين عن كلِّ واحدٍ منهما، فاقتصَر


(١) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (٢٨٤١).
(٢) «شرح مشكل الآثار» (٣/ ٦٩، ٧١)، و «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٦/ ٣٦٧)، و «الحاوي الكبير» (١٥/ ١٢٨)، و «البيان» (٤/ ٤٦٥)، و «المجموع» (٨/ ٣٢١)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٦٨٩)، و «النجم الوهاج» (٩/ ٥٢٣، ٥٢٤)، و «مغني المحتاج» (٦/ ١٥١)، و «المغني» (٩/ ٣٦٣، ٣٦٤)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (٢/ ٦٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>