للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن بَنِيه الذُّكورِ والإِناثِ بشاةٍ شاةٍ» (١). لكلِّ شاةٍ، اتِّباعًا للفِعلِ النَّبويِّ وقياسًا على الأُضحيَّةِ، فإنَّ الذَّكرَ والأُنثى فيها سَواءٌ.

قال الإمامُ مالكٌ : الأمرُ عندَنا في العَقيقةِ أنَّ مَنْ عقَّ فإنَّما يعُقُّ عن وَلدِه بشاةٍ شاةٍ، الذُّكورِ والإناثِ (٢).

وذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ السُّنةَ عن الغُلامِ شاتان مُكافِئَتان، أي: مُتقاربَتان أو مُتساويَتان، وعن الجاريةِ شاةٌ، ويَجوزُ فيها الذَّكرُ والأُنثى لِما رُوي عن أمِّ كُرزٍ الكَعبِيةِ قالت: سمِعتُ رَسولَ اللَّهِ يَقولُ: «عن الغُلامِ شاتانِ مُكافِئتانِ، وعَنِ الجارِيةِ شاةٌ، لا يضرُّكم أذُكرانًا كنَّ أمْ إِناثًا» (٣).

وعن حَفصةَ بنتِ عَبدِ الرَّحمنِ عن عَائشةَ قالت: «أمَرنا رَسولُ اللَّهِ أنْ نعُقَّ عن الغُلامِ شَاتَين وعَن الجارِيةِ شَاةً» (٤).

وعن عبدِ اللهِ بنِ عَباسٍ «أنَّ رَسولَ اللَّهِ عقَّ عن الحَسنِ والحُسينِ بكَبشَين كَبشَين» (٥).


(١) رواه مالك في «الموطأ» (١٠٧٢).
(٢) «الموطأ» (٢/ ٥٠٢)، وينظر: «الاستذكار» (٥/ ٣١٨، ٣١٩)، و «شرح الزرقاني» (٣/ ١٢٩)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٢٧٠)، و «مواهب الجليل» (٤/ ٣٨٤)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٤٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٩٧)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣٥).
(٣) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (٢٨٢٤، ٢٨٢٥)، وأحمد (٢٧١٨٣).
(٤) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه الترمذي (١٥١٣)، وابن ماجه (٣١٦٣).
(٥) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه النسائي في «السنن الكبرى» (٤٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>