للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على قولِه كَبشَين ثم رُوي بالمَعنى كَبشًا كَبشًا، وذبَحت أمُّهما عنهما كَبشَين، والحَديثان كذلك رُوِيا فكان أحدُ الكَبشَين من النَّبيِّ والثاني من فاطِمةَ، واتَّفَقت جميعُ الأحاديثِ.

وهذه قاعِدةُ الشَّريعةِ فإنَّ اللهَ فاضَلَ بينَ الذَّكرِ والأُنثى وجعَل الأُنثى على النصفِ من الذَّكرِ في المَواريثِ والدِّياتِ والشَّهاداتِ والعِتقِ والعَقيقةِ، كما رَواه التِّرمذيُّ وصحَّحه من حَديثِ أبي أُمامةَ عن النَّبيِّ قال: «أيُّما امرِئٍ مُسلمٍ أعتَق مُسلمًا كان فِكاكَه من النارِ، يُجزِئُ كلُّ عُضوٍ منه عُضوًا منه، وأيُّما امرئٍ مُسلمٍ أعتَق امرأتَين مُسلمتَين كانتا فِكاكَه من النارِ، يُجزِئُ كلُّ عُضوٍ منهما عُضوًا منه».

وفي مُسندِ الإمامِ أحمدَ من حَديثِ مُرةَ بنِ كَعبٍ السُّلميِّ عن النَّبيِّ : «أيُّما رَجلٍ أعتَق رَجلًا مُسلمًا كان فِكاكَه من النارِ يُجزِئُ بكلِّ عُضوٍ من أعضائه عُضوًا من أعضائه، وأيُّما امرأةٍ مُسلمةٍ أعتَقت امرأةً مُسلمةً كانت فِكاكَها من النارِ، يُجزِئُ بكلِّ عُضوٍ من أعضائها عُضوًا من أعضائها» رَواه أبو داودَ في السُّننِ فجرَت المُفاضَلةُ في العَقيقةِ هذا المَجرى، لو لم يَكنْ فيها سُنةٌ، كيف والسُّننُ الثابِتةُ صَريحةٌ بالتَّفضيلِ (١).

وقال الإمامُ ابنُ رُشدٍ مُبيِّنًا سَببَ الاختِلافِ: وأمَّا العَددُ فإنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا أيضًا في ذلك، فقال مالكٌ: يُعقُّ عن الذَّكرِ والأُنثى بشاةٍ


(١) «تحفة المولود» ص (٦٧، ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>