للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أنسٍ «أنَّ النَّبيَّ عقَّ عن نَفسِه بعدَ النُّبوَّةِ»، قال عبدُ الرَّزاقِ: إنَّما ترَكوا ابنَ مُحرَّرٍ لهذا الحَديثِ (١).

وقال الإمامُ البُهوتيُّ : ولا يعُقُّ المَولودُ عن نَفسِه إذا كبِر، نصَّ عليه لأنَّها مَشروعةٌ في حقِّ الأبِ، فلا يَفعلُها غيرُه كالأجنَبيِّ، فإنْ فعَل، أي: عقَّ غيرُ الأبِ والمَولودُ عن نَفسِه بعدَ أنْ كبِر لم يُكرهْ ذلك فيهما، لعَدمِ الدَّليلِ عليها، قلتُ: لكنْ ليس لها حُكمُ العَقيقةِ.

واختارَ جَمعٌ: يعُقُّ عن نَفسِه استِحبابًا إذا لم يعُقَّ عنه أبوه، منهم صاحِبُ المُستوعِبِ والرَّوضةِ والرِّعايتَين والحاويَين والنَّظمِ قال في الرِّعايةِ: تأسِّيًا بالنَّبيِّ ، ومَعناه في المُستوعِبِ وهو قولُ عَطاءٍ والحَسنِ لأنَّها مَشروعةٌ عنه، ولأنَّه مُرتهَنٌ بها فيَنبَغي أنْ يُشرعَ له فِكاكُ نَفسِه (٢).

وذهَب الشافِعيةُ وبعضُ الحنابِلةِ إلى أنَّه يَجوزُ لِلإنسانِ أنْ يعُقَّ عن نَفسِه إذا كبِر ولم يَكنْ عُقَّ عنه وهو صَغيرٌ.

قال الإمامُ الماوَرديُّ : وإنْ أخَّرها بعدَ السَّبعةِ كانت قَضاءً مُجزيًا عن سُنتِه، ويُختارُ ألَّا يَتجاوَز بها مُدةَ النِّفاسِ، لبَقاءِ أحكامِ الوِلادةِ، فإنْ أخَّرها عن مُدةِ النِّفاسِ يَختارُ بعدَها ألَّا يَتجاوَز بها مُدةَ الرَّضاعِ، لبَقاءِ أحكامِ الطُّفولةِ، فإنْ أخَّرها عن مُدةِ الرَّضاعِ يَجبُ ألَّا يَتجاوَز بها مُدةَ البُلوغِ لبَقاءِ أحكامِ المُصغَّرِ، فإنْ أخَّرها حتى يَبلغَ سقَط حُكمُها في


(١) «تحفة المولود» ص (٨٧، ٨٨).
(٢) «كشاف القناع» (٣/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>