قال الخَلالُ: بابُ ما يُستحبُّ لمَن لم يُعقَّ عنه صَغيرًا أنْ يعُقَّ عن نَفسِه كَبيرًا ثم ذكَر من مَسائلِ إسماعيلَ بنِ سَعيدٍ الشالَنجيِّ قال: سألتُ أحمدَ عن الرَّجلِ يُخبرُه والدُه أنَّه لم يعُقَّ عنه، هل يعُقُّ عن نَفسِه؟ قال: ذلك على الأبِ.
ومِن مَسائلِ المَيمونِيِّ قال: قلتُ لأبي عبدِ اللهِ: إذا لم يُعقَّ عنه صَغيرًا يعُقُّ عنه كَبيرًا؟ فذكَر شيئًا يُروى عن الكَبيِر ضعَّفه ورأيتُه يَستحسِنُ إذا لم يُعقَّ عنه صَغيرًا أنْ يعُقَّ عنه كَبيرًا، وقال: إنْ فعَله إنسانٌ لم أكرَهْه، قال: وأخبَرني عبدُ المَلكِ في مَوضعٍ آخرَ أنَّه قال لأبي عبدِ اللهِ: فيعُقُّ عنه كَبيرًا؟ قال: لم أسمَعْ في الكَبيرِ شيئًا، قلتُ: أبوه كان مُعسِرًا، ثم أيسَرَ، فأراد ألَّا يَدعَ ابنَه حتى يَعُقَّ عنه؟ قال: لا أدري، ولم أسمَعْ في الكَبيرِ شيئًا، ثم قال: ومَن فعَله فحَسنٌ، ومِن الناسِ مَنْ يُوجِبُه.
قال الخَلَّالُ: أخبَرني أبو المُثنَّى العَنبريُّ أنَّ أبا داودَ حدَّثهم قال: سمِعتُ أحمدَ يُحدِّثُ بحَديثِ الهَيثمِ بنِ جَميلٍ عن عبدِ اللهِ بنِ المُثنَّى عن ثُمامةَ عن أنسٍ «أنَّ النَّبيَّ ﷺ عقَّ عن نَفسِه».
قال أحمدُ: عن عبدِ اللهِ بنِ المُحرَّرِ عن قَتادةَ عن أنسٍ «أنَّ النَّبيَّ ﷺ عقَّ عن نَفسِه» مُنكَرٌ، وضعَّف عبدَ اللهِ بنَ مُحرَّرٍ، قال الخَلالُ: أنبأنا مُحمدُ بنُ عَوفٍ الحِمصيُّ حدَّثنا الهَيثمُ بنُ جَميلٍ حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ المُثنَّى عن رَجلٍ من آلِ أنسٍ «أنَّ النَّبيَّ ﷺ عَقَّ عن نَفسِه بعدَما جاءَتْه النُّبوَّةُ» في مُصنَّفِ عبدِ الرَّزاقِ أنبأنا عبدُ اللهِ بنُ مُحرَّرٍ عن قَتادةَ