للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورَوى عنه مَعمَرٌ قال: مَنْ لم يَعُقَّ عنه أجزأتْه ضَحيَّتُه.

قال أبو عُمرَ: في قولِ رَسولِ اللهِ : «مَنْ وُلِد له وَلدٌ فأحَبَّ أنْ يَنسُكَ عنه»، وقولِه : «مع الغُلامِ عَقيقةٌ» وَ «الغُلامُ مُرتهَنٌ بعَقيقَتِه»، ورُوي: «المَولودُ مُرتهَنٌ بعَقيقَتِه» وذلك كلُّه سَواءٌ دَليلٌ على أنَّ العَقيقةَ عن الغُلامِ لا عن الكَبيرِ على ذلك مَذاهبُ الفُقهاءِ في مُراعاةِ السابِعِ الأولِ والثاني وفي الثالثِ على ما ذكَرنا عنهم في البابِ قبلَ هذا (١).

وقال الإمامُ بَدرُ الدِّينِ العينيُّ : لا يُعقُّ عن الكَبيرِ، وعليه أئمَّةُ الفَتوى بالأمصارِ (٢).

وقال الإمامُ ابنُ قُدامةَ : وإنْ لم يعُقَّ أصلًا فبلَغ الغُلامُ وكسَب فلا عَقيقةَ عليه، وسُئل أحمدُ عن هذه المَسألةِ فقال: ذلك على الوالدِ، يَعني لا يعُقُّ عن نَفسِه؛ لأنَّ السُّنةَ في حقِّ غيرِه، وقال عَطاءٌ والحَسنُ: يعُقُّ عن نَفسِه لأنَّها مَشروعةٌ عنه، ولأنَّه مُرتهَنٌ بها، فينبَغي أنْ يُشرعَ له فِكاكُ نَفسِه.

ولنا: أنَّها مَشروعةٌ في حقِّ الوالِدِ فلا يَفعلُها غيرُه كالأجنَبيِّ، كصَدقةِ الفِطرِ (٣).

وقال الإمامُ ابنُ القَيمِ : الفَصلُ التاسعَ عشَرَ في حُكمِ مَنْ لم يعُقَّ عنه أبواه، هل يعُقُّ عن نَفسِه إذا بلَغ:


(١) «الاستذكار» (٥/ ٣١٧، ٣١٨).
(٢) «عمدة القاري» (٢١/ ٨٦).
(٣) «المغني» (٩/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>