للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشافِعيةُ: إنْ لم تُذبحْ في السابِعِ ذُبحت في الرابعَ عشَرَ، وإلا ففي الحادي والعِشرين، ثم هكذا في الأسابيعِ. وفيه وَجهٌ آخَرُ أنَّه إذا تَكرَّرت السَّبعةُ ثَلاثَ مرَّاتٍ فاتَ وقتُ الاختيارِ. ولا يَتجاوَزْ بها مُدةَ النِّفاسِ، فإنْ أخَّرها لم يَتجاوزْ بها مُدةَ الرَّضاعِ، فإنْ تجاوَزها لم يَتجاوَزْ مُدةَ الحَضانةِ، وهي سِنُّ التَّمييزِ، فإنْ تَجاوَزها لم يَتجاوزْ مُدةَ البُلوغِ، فإنْ تَجاوَزها حتى بلَغ سقَط حُكمُها في حقِّ غيرِ المَولودِ. وهو مُخيَّرٌ عن العقِّ عن نَفسِه في الكِبرِ (١).

وقال الحَنابلةُ: العَقيقةُ تُذبحُ يومَ السابِعِ، فإنْ فات السابعُ ففي الرابعَ عشَرَ، فإنْ فاتَ ففي الحادي والعِشرين؛ لأنَّ ذلك يُروى عن عائشةَ ، وهذا على سَبيلِ الاستِحبابِ، وبعدُ يُجزِئُ لحُصولِ المَقصودِ، فإنْ تجاوَز واحدًا وعِشرين ففيه احتمالان:

أحدُهما: يُستحبُّ في كلِّ سابِعٍ، فيَذبحُ في الثامنِ والعِشرين، ثم في الخامسِ والثَّلاثين، وعلى هذا قياسًا على ما تَقدَّم.

والثاني: يَفعلُ في كلِّ وقتٍ؛ لأنَّ هذا قَضاءٌ، فلم يَتوقَّفْ كقَضاءِ الأُضحيَّةِ وغيرِها (٢).

قال الإمامُ ابنُ القَيمِ : الفَصلُ الثامِنُ في الوقتِ الذي تُستحبُّ فيه العَقيقةُ.


(١) «المجموع» (٨/ ٣٢٣)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٦٨٧)، و «النجم الوهاج» (٩/ ٥٢٧).
(٢) «المغني» (٩/ ٣٦٤)، و «شرح الزركشي» (٣/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>