قال أبو داودَ في كتابِ المَسائلِ: سمِعتُ أبا عبدِ اللهِ يَقولُ: العَقيقةُ تُذبحُ يومَ السابِعِ، وقال صالحُ بنُ أحمدَ: قال أبي في العَقيقةِ: تُذبحُ يومَ السابِعِ، فإنْ لم يَفعلْ ففي الرابِعَ عشَرَ، فإنْ لم يَفعلْ ففي الحادي والعِشرين.
وقال المَيمونِيُّ: قلتُ لِأبي عَبدِ اللهِ: مَتى يعُقُّ عنه؟ قال: أمَّا عائشةُ ﵂ فتَقولُ: سَبعةُ أيامٍ وأربَعةَ عشَرَ، ولأحدٍ وعِشرين، وقال أبو طالِبٍ قال أحمدُ: تُذبحُ العَقيقةُ لأحدٍ وعِشرين يومًا. انتهى.
والحُجةُ على ذلك حَديثُ سَمرةَ المُتقدِّمُ:«الغُلامُ مُرتهَنٌ بعَقيقتِه تُذبحُ عنه يومَ السابعِ ويُسمَّى» قال التِّرمذيُّ: حَديثٌ صَحيحٌ.
وقال عبدُ اللهِ بنُ وَهبٍ: أخبَرني مُحمدُ بنُ عَمرٍو عنِ ابنِ جُريجٍ عن يَحيى بنِ سَعيدٍ عن عَمرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ عن عائشةَ قالت: «عقَّ رَسولُ اللهِ ﷺ عن حَسنٍ وحُسينٍ يومَ السابِعِ وسمَّاهما وأمرَ أنْ يُماطَ عن رُؤوسِهما الأذى».
وقالَ أبو بَكر بنُ المُنذرِ: حدَّثنا مُحمدُ بنُ إسماعيلَ الصائغُ قال: حدَّثني أبو جَعفرٍ الرازي: حدَّثنا أبو زُهيرٍ عبدُ الرَّحمنِ بنُ مَغراءَ حدَّثنا مُحمدُ ابنُ إسحاقَ عن عَمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه قال: «أمرَنا رَسولُ اللهِ ﷺ حين سابِعِ المَولودِ بتَسميتِه وعَقيقتِه ووَضعِ الأذى عنه».
وهذا قولُ عامَّةِ أهلِ العِلمِ ونحن نَحكي ما بلَغنا من أقوالِهم، وأرفعُ مَنْ رُوي عنه ذلك عائشةُ أمُّ المُؤمِنين، كما حَكاه أحمدُ عنها في رِوايةِ المَيمونيِّ، وكذلك قال الحَسنُ البَصريُّ وقَتادةُ يعُقُّ عنه يومَ سابعِه، وقال أبو عُمرَ: وكان