للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: تُفعلُ في السابِعِ الثاني فقط، فإنْ فات ففي الثالثِ، فإنْ فات لم يعُقَّ عنه بعدَ ذلك.

قال الحَطَّابُ : ولم أَقفْ على قَولٍ في المَذهبِ أنَّه يعُقُّ فيما بعدَ السابِعِ الثالثِ، بل قالَ في النَّوادرِ بعدَ أنْ حَكى الخِلافَ المَذكورَ: وأهلُ العراقِ يعُقُّون عن الكَبيرِ.

ورَوى ابنُ سيرين: وهذا لا يُعرفُ بالمَدينةِ. انتهى.

وقولُ الجُزوليِّ: وقيلَ: يعُقُّ وإنْ كان كَبيرًا الظاهرُ أنَّ مُرادَه في خارِجِ المَذهبِ، فإنَّه كَثيرًا ما يَنقُلُ الأقوالَ الخارِجةَ ولا يَعزُوها (١).

وذهَب الشافِعيةُ والحَنابلةُ وكَثيرٌ من أهلِ العِلمِ إلى أنَّها تُذبحُ في الأُسبوعِ الثاني، اليومِ الرابعَ عشَرَ، فإنْ أخَّرها ففي الواحدِ والعِشرينَ.

قال الإمامُ التِّرمذِيُّ بعدَما رَوى حَديثَ الحَسنِ عن سَمرةَ قال: قال رَسولُ اللَّهِ : «الغُلامُ مُرتهَنٌ بعَقيقتِه، يُذبحُ عنه يومَ السَّابِعِ ويُسمَّى ويُحلقُ رَأسُه» … حَدِيثٌ حَسنٌ صَحيحٌ، وَالعَملُ على هذا عندَ أَهلِ العِلْمِ، يَستحِبونَ أنْ يُذبحَ عن الغُلَامِ العَقيقةُ يومَ السَّابعِ، فإِنْ لم يتَهيَّأْ يومَ السَّابعِ فَيومَ الرابعَ عشَرَ، فإِنْ لم يتَهيَّأْ عقَّ عنه يومَ حادٍ وعِشرين (٢).


(١) «مواهب الجليل» (٤/ ٣٨٥)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٤٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٩٧).
(٢) «سنن الترمذي» (٤/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>