للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروَينا ذلك عن فاطمةَ بنتِ رَسولِ اللهِ وعن بُريدةَ الأسلَميِّ والقاسمِ بنِ مُحمدٍ وعُروة بنِ الزُّبيرِ وعَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ والزُّهريِّ وأبي الزِّنادِ، ومالكٍ والشافِعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ وأبي ثَورٍ وجَماعةٍ من أهلِ العِلمِ يَكثرُ عَددُهم، وانتشَرَ استِعمالُ ذلك في عامَّةِ بُلدانِ المُسلمين مُتَّبعِين في ذلك ما سنَّه لهم الرَّسولُ ، وإذا كان كذلك لم يَضرَّ السُّنةَ من خالَفها، ولا عدَل عن القولِ بها (١).

وقال الإمامُ أبو عُمرَ بنُ عَبدِ البرِّ : الآثارُ كَثيرةٌ مَرفوعةٌ عن الصَّحابةِ والتابِعينَ وعُلماءِ المُسلمين في استِحبابِ العَملِ بها وتأكيدِ سُنتِها، ولا وَجهَ لمَن قال: إنَّ ذَبحَ الأضحى نسَخها (٢).

وذهَب الحَنفيةُ في الصَّحيحِ عندَهم إلى أنَّها مُباحةٌ، وفي قَولٍ: إنَّها مُستحبَّةٌ لِما رُوي عن عَمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيه أُراهُ عن جَدهِ قال: سُئل رَسولُ اللَّهِ عن العَقيقةِ فقال: «لا يُحبُّ اللهُ العُقوقَ، كأنَّه كرِه الاسمَ، وقال: مَنْ وُلد له وَلدٌ فأَحبَّ أنْ يَنسكَ عنه فليَنسُكْ عن الغُلامِ شاتانِ مُكافِئتانِ وعَن الجارِيةِ شاةٌ» (٣)، وكَراهيةُ الاسمِ تَمنعُ كَونَها سُنةً.

ثم علَّقها بإرادَتِه، ولو كانت مَسنونةً لم تَقفْ على إرادَتِه بعدَ وُجودِ سَببِها.


(١) «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٣/ ٤١٧، ٤١٨).
(٢) «التمهيد» (٤/ ٣١٣).
(٣) حَديثٌ حَسنٌ: رواه أبو داود (٢٨٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>