وقال ابنُ قُدامةَ ﵀: ولنا على استِحبابِها هذه الأحاديثُ والإجماعُ، قال أبو الزِّنادِ: العَقيقةُ من أمرِ الناسِ، كانوا يَكرَهون تَركَه.
وقال أحمدُ: العَقيقةُ سُنةٌ عن رَسولِ اللهِ ﷺ قد عقَّ عن الحَسنِ والحُسينِ وفعَله وأصحابُه وقال النَّبيُّ ﷺ: «الغُلامُ مُرتهَنٌ بعَقيقَتِه»، وهو إسنادٌ جَيدٌ يَرويه أبو هُريرةَ عن النَّبيِّ ﷺ(١).
وقال الإمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: وقالت طائفةٌ: العَقيقةُ ليست بواجبةٍ، ولكنَّها سُنةٌ يُسحَبُّ العَملُ بها، هكَذا قال مالكٌ، وهو قولُ الشافِعيِّ، وأبي ثَورٍ، واحتَجَّ بعضُهم بحَديثِ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال:«مَنْ أَحبَّ أنْ يَنسُكَ عن وَلدِه، فليَنسُكْ، عن الغُلامِ شاتان مُكافِئتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ».
وأنكَر أصحابُ الرأيِ أنْ تَكونَ العَقيقةُ سُنةً، وخالَفوا في ذلك الأخبارَ الثابِتةَ عن رَسولِ اللهِ ﷺ، وعن أصحابِه والتابِعينَ، ثم هو بعدَ ذلك أمرٌ مَعمولٌ به بالحِجازِ قَديمًا وحَديثًا، استَعمَله العامَّةُ، ذكر مالكٌ أنَّه الأمرُ الذي لا اختِلافَ فيه عندَهم.
وقال يَحيى الأنصاريُّ: أدرَكتُ الناسَ وما يَدعون العَقيقةَ عن الغُلامِ والجاريةِ، وممَّن كان يَرى العَقيقةَ عن الغُلامِ والجاريةِ عبدُ اللهِ بنُ عباسٍ وابنُ عُمرَ وعائشةُ أمُّ المُؤمِنين.