للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختَلفُوا هل الأُضحيَّةُ عن الميِّتِ أفضلُ أو التَّصدقُ أفضلُ ذهَب بعضُهم إلى أنَّ التَّصدقَ أفضلُ، وذهَب بعضُهم إلى أنَّ الأُضحيَّةَ أفضلُ (١).

وقال المالِكيةُ: يُكرهُ الأُضحيَّةُ عن الميِّتِ؛ لأنَّه لم يَردْ عن النَّبيِّ ولا عن أصحابِه ولا عن أحَدٍ من السَّلفِ، وأيضًا فإنَّ المَقصودَ بذلك غالِبًا المُباهاةُ والمُفاخَرةُ.

إلا إذا عيَّنها قبلَ مَوتِه بغيرِ الذَّبحِ أو النَّذرِ نُدب لوارِثِه إنفاذُها وإنْ عيَّنها بالنَّذرِ أو بالذَّبحِ بأنْ ذبَحها ثم مات تَعيَّن على الوارثِ إنفاذُها (٢).

وقال الشافِعيةُ: لا تَضحيةَ عن ميِّتٍ إنْ لم يُوصِ بها لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)[النجم: ٣٩] فإنْ أوصى بها جازَ، ففي سُننِ أبي داودَ والبَيهَقيِّ والحاكِمِ «أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ كان يُضحِّي بكَبشَين عن نَفسِه وكَبشَين عن النَّبيِّ ، وقال: إنَّ رَسولَ اللهِ أمَرَ أنْ أُضحِّيَ عنه فأنا أُضحِّي عنه أبدًا»، لكنَّه من رِوايةِ شَريكٍ القاضي، وهو ضَعيفٌ (٣).

وذهَب الشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابلةُ إلى أنَّه يَجوزُ الأُضحيَّةُ عن الميِّتِ وإنْ لم يُوصِ بها، لأنَّها ضَربٌ من الصَّدقةِ، وهي تَصحُّ عن الميِّتِ وتَنفعُه


(١) «البحر الرائق» (٨/ ٢٠٢).
(٢) «التاج والإكليل» (٢/ ٢٦٠)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٤٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٩٢)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣٤٣).
(٣) «النجم الوهاج» (٩/ ٥٢٢)، و «مغني المحتاج» (٦/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>