للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِما رَواه حَنشٌ عن عَليٍّ «أنَّهُ كان يُضحِّي بكَبشَين أحدُهما عن النَّبيِّ وَالآخَرُ عن نَفسِه، فقيل له، فقال: أمَرني بهِ، يَعني النَّبيَّ ، فلا أدَعُه أبدًا» (١) (٢).

قال الإمامُ النَّوويُّ : وأمَّا التَّضحيةُ عن الميِّتِ فقد أطلَق أبو الحَسنِ العبَّاديُّ جَوازَها، لأنَّها ضَربٌ من الصَّدقةِ، والصَّدقةُ تَصحُّ عن المَيتِّ وتَنفعُه وتَصلُ إليه بالإجماعِ. وقال صاحبُ العُدةِ والبَغويُّ: لا تَصحُّ التَّضحيةُ عن الميِّتِ إلا أنْ يُوصيَ بها، وبه قطَع الرافِعيُّ في المُجرَّدِ، واللهُ تَعالى أعلمُ.

واحتجَّ العبَّاديُّ وغيرُه في التَّضحيةِ عن الميِّتِ بحَديثِ علِيِّ بنِ أبي طالِبٍ «أنَّه كان يُضحِّي بكَبشَين عن النَّبيِّ وبكَبشَين عن نَفسِه، وقال: إنَّ رَسولَ اللهِ أمَرني أنْ أُضحيَ عنه أبدًا، فأنا أُضحِّي عنه أبدًا»، رَواه أبو داودَ والتِّرمِذيُّ والبَيهقيُّ. قال البَيهقيُّ: إنْ ثبَت هذا كان فيه دِلالةٌ على صِحةِ التَّضحيةِ عن الميِّتِ، واللهُ أعلمُ (٣).

وقال شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ : وتَجوزُ الأُضحيَّةُ عن الميِّتِ كما يَجوزُ الحَجُّ عنه والصَّدقةُ عنه، ويُضحَّى عنه في البَيتِ، ولا يُذبحُ عندَ القَبرِ أُضحيَّةٌ ولا غيرُها (٤).


(١) حَديثٌ ضَعيفٌ: رواه أبو داود (٢٧٩٠)، والترمذي (١٤٩٥)، وأحمد (٨٤٣).
(٢) «النجم الوهاج» (٩/ ٥٢٢)، و «مغني المحتاج» (٦/ ١٥٠)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٢).
(٣) «المجموع» (٨/ ٢٩٩، ٣٠٠).
(٤) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>