للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجَب عليه أنْ يَتصدَّقَ بذلك الذي أوجَبه أو اشتَراه لأنَّها تَعيَّنت بالشِّراءِ بنِيةِ الأُضحيَّةِ أو بالنَّذرِ فلا يُجزِئُه غيرُها (١).

وذهَب المالِكيةُ إلى أنَّ مَنْ حبَس أُضحيَّتَه حتى مضَت أيامُ النَّحرِ كلُّها فإنَّه يَفعلُ بها ما شاءَ من بَيعٍ وغيرِه؛ إذ لا يُضحِّي أحَدٌ بعدَ أيامِ النَّحرِ وقد أثِمَ هذا بسَببِ حَبسِها وصارَ بمَنزلةِ مَنْ لم يُضحِّ وسَواءٌ كانت مَنذورةً أو تطوُّعًا لأنَّها لا تَتعيَّنُ إلا بالذَّبحِ على الصَّحيحِ (٢).

وذهَب الشافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّه إذا فات وقتُ الذَّبحِ ذبَح الواجبَ قَضاءً وصنَع به ما يَصنَعُ بالمَذبوحِ في وقتِه؛ لأنَّه قد وجَب ذَبحُه فلم يَسقطْ بفَواتِ وقتِه.

وإنْ كانت تطوُّعًا فقد فات وقتُها وهو مُخيَّرٌ فيها، فإنْ فرَّق لَحمَها كانت القُربةُ بذلك دونَ الذَّبحِ لأنَّها شاةُ لَحمٍ وليست أُضحيَّةً.

قال ابنُ قُدامةَ : وإذا وجَبت الأُضحيَّةُ بإيجابِه لها فضَلَّتْ أو سُرِقت بغيرِ تَفريطٍ منه فلا ضَمانَ عليه لأنَّها أمانةٌ في يدِه فإنْ عادت إليه ذبَحها، سَواءٌ كان في زَمنِ الذَّبحِ أو فيما بعدَه (٣).


(١) «الهداية» (٤/ ٧٣)، و «العناية» (١٤/ ١٨٦)، و «تبيين الحقائق» (٦/ ٥)، و «البحر الرائق» (٨/ ٢٠٠).
(٢) «المدونة الكبرى» (٢/ ٣٨٥، ٣٨٦)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٢٦٨)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٣٧، ٣٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٩٦)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣٥٢).
(٣) «المغني» (٩/ ٣٥٩، ٣٦٠)، و «الكافي» (١/ ٤٧٣)، و «الإنصاف» (٤/ ٨٧)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٢، ١٣)، و «المهذب» (١/ ٢٣٨)، و «المجموع» (٨/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>