وقال الشافِعيةُ: ولو أنَّ مُضحِّييْن ذبَح كلُّ واحدٍ منهما أُضحيَّةَ صاحبِه بغيرِ أمرِه فهذا على ضَربَين:
أحدُهما: أنْ يُفرِّقَ كلُّ واحدٍ منهما لَحمَ ذَبيحَتِه فلا يُجزِئَه عن نَفسِه؛ لأنَّه لا يَملِكُها، ولا يُجزِئَ عن صاحبِها؛ لأنَّه ما قام بما عليه فيها، ويَضمَنَ كلُّ واحدٍ منهما لصاحبِه قيمةَ أُضحيَّتِه، ولا يَجوزُ أنَّهما يَتقاسَمانِ القيمةَ لخُروجِها عن مِلكِ كلِّ واحدٍ منهما بالإيجابِ، وفي القيمةِ وَجهان:
والوَجهُ الآخَرُ -وهو قولُ أبي علِيِّ بنِ أبي هُريرةَ-: أنَّه يَضمَنُ أكثرَ الأمرَين من قِيمتِها وهي حَيةٌ، أو قيمةِ لَحمِها بعدَ الذَّبحِ، لتَعدِّيه بالتَّفرِقةِ كتَعدِّيه بالذَّبحِ، قال الماوَرديُّ: وهو عِندي أصَحُّ، فإذا أخَذ كلُّ واحدٍ منهما قيمةَ أُضحيَّتِه صرَفها في مِثلِها، وكان في فَضلِها ونُقصانِها على ما ذكَرنا، ويَكونُ أرشُ الذَّبحِ داخِلًا في ضَمانِ القيمةِ فسقَط بها.
(١) «البيان والتحصيل» (٤/ ٢٥، ٢٦)، و «جامع الأمهات» (١/ ٢٢٩)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٢٦٤)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٤٣، ٤٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٩٤).