بهذه الشاةِ مثلًا، وإمَّا بالذَّبحِ كما عندَ ابنِ رُشدٍ، قال: ولا تَتعيَّنُ عندَ مالكٍ إلا بالذَّبحِ.
ولا تَتعيَّنُ بالتَّسميةِ ولا بالشِّراءِ، لكنَّ كَونَها تَجبُ بالنَّذرِ خِلافُ المَشهورِ، والمَشهورُ أنَّها لا تَجبُ إلا بالذَّبحِ، فيما يُذبَحُ، أو النَّحرِ فيما يُنحَرُ.
وقال الشَّيخُ بَهرامُ الدَّميريُّ ﵀: قولُه: (وإنَّما تَجبُ بالنَّذرِ والذَّبحِ) لتَعيينِ الأُضحيَّةِ خَمسةُ أسبابٍ: النَّذرُ، والذَّبحُ، والإيجابُ، والتَّسميةُ، والشِّراءُ، قال في الذَّخيرةِ: والمَشهورُ أنَّها لا تَتعيَّنُ إلا بالأوَّليْن كما أشارَ إليه هنا، وفي الجَواهرِ: إذا قال: جَعلتُ هذه أُضحيَّةً تَعيَّنت، قال: وعن مالكٍ في العُتبيَّةِ: إذا سمَّى أُضحيَّتَه فلا يَجُزَّها؛ لأنَّه يَنقصُها، وقال ابنُ رُشدٍ: لا تَجبُ عندَ مالكٍ بالتَّسميةِ، وحَكى في المُقدِّماتِ عن العُتبيَّةِ: إنَّها تَجبُ بالتَّسميةِ إذا قال: هذه أُضحيَّتي، قال في البَيانِ: وقال إسماعيلُ القاضي: إذا قال: أوجَبتُها أُضحيَّةً تَعيَّنت، قال: وهو بَعيدٌ، ولا تَتعيَّنُ عندَ مالكٍ إلا بالذَّبحِ، وليس مُرادُه هنا بالنَّذرِ والذَّبحِ أنَّهما معًا شَرطٌ في الوُجوبِ، وإنَّما المُرادُ أنَّ كلَّ واحدٍ من الأمرَين كافٍ في ذلك، ولهذا لو عطَفه ب (أوْ) لَكانَ أحسنَ (١).
وقال الإمامُ العَمرانيُّ ﵀: إذا اشتَرى شاةً بنيَّةِ أنَّها أُضحيَّةٌ ملَكها بالشِّراءِ، ولم تَصرْ أُضحيَّةً.
(١) «تحبير المختصر» (٢/ ٣٥٢)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٤٥، ٤٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٩٦).