للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأمَّا الشَّقُّ في الأُذنِ فهو عَيبٌ يَسيرٌ، ألا تَرى أنَّه يَفعلُ ذلك للعَلامةِ بمَنزلةِ السِّمةِ، فلا يَمنعُ الجَوازَ (١).

وذهَب المالِكيةُ إلى أنَّه إذا فُقد أكثرُ من ثُلثِ الأُذنِ أو شقَّ أكثرُ من ثُلثِها لا يَجوزُ التَّضحيةُ بها بخِلافِ فَقدِ الثُّلثِ أو شَقِّه فلا يَضرُّ في الأُذنِ، لِما رُوي عن أبي إسحاقَ عن شُرَيحِ بنِ النُّعمانِ عن علِيٍّ قال: «أمرَنا رَسولُ اللهِ أنْ نَستشرِفَ العَينَ والأُذنَ وألَّا نُضحِّيَ بمُقابِلةٍ ولا مُدابِرةٍ ولا شَرقاءَ ولا خَرقاءَ» (٢).

قال أبو عُمرَ: المُقابِلةُ عندَ أهلِ الفِقهِ وأهلِ اللُّغةِ ما قُطع طَرفُ أُذنِها، والمُدابِرةُ ما قُطع من جانبَيِ الأُذنِ، والشَّرقاءُ المَشقوقةُ الأُذنِ، والخَرقاءُ المَثقوبةُ الأُذنِ.

ولا خِلافَ علِمتُه بينَ العُلماءِ في أنَّ قَطعَ الأُذنِ كلِّها أو أكثرِها عَيبٌ يُتَّقى في الضَّحايا (٣).


(١) «المبسوط» (١٢/ ١٥، ١٦)، و «بدائع الصنائع» (٥/ ٧٥)، و «الهداية» (٤/ ٧٣)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤٨٧، ٤٨٨).
(٢) حَديثٌ ضعيفٌ: رواه الترمذي (١٤٩٨)، والنسائي (٤٣٧٣)، وابن ماجه (٣١٤٢)، وأحمد (١٢٧٤).
(٣) «الاستذكار» (٥/ ٢١٥، ٢١٦)، و «المدونة الكبرى» (٢/ ٤٨٠)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٢٥١)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٣٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٨٨)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>