للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافِعيةُ: لا تُجزِئُ مَقطوعةُ الأُذنِ، فإنْ قُطع بعضُها نُظر، فإنْ لم يَبِنْ منها شيءٌ بل شُقَّ طَرفُها وبقِي مُتدلِّيًا لم يمنَعْ على الأصحِّ من الوجهَين، وقال القَفالُ: يمنَعُ، وحَكاه الدَّارِميُّ عن ابنِ القَطَّانِ، وإنْ أبيَنَ فإنْ كان كَثيرًا بالإضافةِ إلى الأُذنِ منعَ بلا خِلافٍ، وإنْ كان يَسيرًا مُنع أيضًا على أصحِّ الوجهَين لفَواتِ جُزءٍ مَأكولٍ، لِما رُوي عن النَّبيِّ : أنَّه أمرَ باستِشرافِ العَينِ والأُذنِ، أي: بتأمُّلِهما لئلَّا يَكونَ فيهما نَقصٌ أو عَيبٌ.

قال إمامُ الحَرمَين : وأقرَبُ ضَبطٍ بينَ الكَثيرِ واليَسيرِ أنَّه إنْ لاح النَّقصُ من البُعدِ فكَثيرٌ، وإلا فقَليلٌ (١).

وذهَب الحَنابلةُ إلى أنَّ ذَهابَ أكثرَ من نصفِ الأُذنِ أو القَرنِ يَمنعُ الإجزاءَ، لِما رَواه قتَادةُ عن جُرَيِّ بنِ كُليبٍ النَّهديِّ عن عَليٍّ قال: «نَهى رَسولُ اللَّهِ أنْ يُضحَّى بأَعْضبِ القَرنِ وَالأُذنِ»، قال قَتادةُ: فذَكرتُ ذلك لسَعيدِ بنِ الْمسيِّبِ فقال: العَضْبُ ما بلَغ النِّصفَ فما فوقَ ذلك (٢).


(١) «المجموع» (٨/ ٢٩٤، ٢٩٥)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٦٥٤)، و «النجم الوهاج» (٩/ ٥٠٨)، و «مغني المحتاج» (٦/ ١٣٩)، و «تحفة المحتاج» (١١/ ٤٥٨، ٤٥٩).
(٢) رواه الترمذي (١٥٠٤)، وابن ماجه (٣١٤٥)، وأحمد (١١٥٨)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٩١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>