للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رُوي عن بِلالٍ أنَّه قال: «ما أُبالي ألَّا أُضحِّيَ إلا بدِيكٍ، ولَأنْ أضعَه في في يَتيمٍ قد ترِب أَحبُّ إليَّ من أنْ أُضحِّيَ به»، وقال الشَّعبيُّ: الصَّدقةُ أفضلُ.

ورَوى ابنُ وَهبٍ عن مالكٍ أنَّ الصَّدقةَ بثَمنِها أَحبُّ إليَّ للحاجِّ من أنْ يُضحِّيَ؛ فهذا يَدلُّ على أنَّ الأُضحيَّةَ عندَه لغيرِ الحاجِّ أفضلُ من الصَّدقةِ. وإنَّما قال: إنَّ الصَّدقةَ بثَمنِها أفضلُ لِلحاجِ بمنًى من أجْلِ أنَّه لا يَرى للحاجِّ أُضحيَّةً (١).

حُكمُ قَصِّ الشَّعرِ وتَقليمِ الأظفارِ لمَن أرادَ أنْ يُضحِّيَ:

اختلَف الفُقهاءُ فيمن أراد أنْ يُضحِّيَ ودخَل عليه العَشرُ الأُولُ من ذي الحِجةِ، هل يَحرمُ عليه أنْ يَأخذَ من شَعرِه أو بشَرتِه أو أظافرِه شيئًا أو يُكرهُ له، ولا يَحرمُ أو يَجوزُ بلا كَراهةٍ؟

فذهَب الحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ مَنْ أرادَ أنْ يُضحِّيَ ودخَل عليه العَشرُ الأُولُ من ذي الحِجةِ يَحرمُ عليه أنْ يَمسَّ أو أنْ يَأخذَ شيئًا من شَعرِه أو بشَرتِه أو أظافرِه، لحَديثِ أمِّ سَلمةَ أنَّها قالت: قال رَسولُ اللهِ : «إذا دخَلتِ العَشرُ وأَرادَ أحدُكم أنْ يُضحِّيَ فلا يَمسَّ من شَعرِه وبشَرِه وأَظفارِه شيئًا حتى يُضحَّيَ» (٢). وهذا أمرٌ للوُجوبِ فيَحرمُ


(١) «شرح صحيح البخاري» (٦/ ٧، ٨)، و «التمهيد» (٢٣/ ١٩٢)، و «الاستذكار» (٥/ ٢٢٧، ٢٢٨)، و «تفسير القرطبي» (١٥/ ١٠٧، ١٠٨).
(٢) رواه مسلم (١٩٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>