للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّ النَّبيَّ ضحَّى والخُلفاءَ بعدَه، ولو علِموا أنَّ الصَّدقةَ أفضلُ لعدَلوا إليها (١).

قال الحَنفيةُ: شِراءُ الأُضحيَّةِ بعَشرةِ دَراهمَ خَيرٌ من التَّصدُّقِ بألْفِ دِرهمٍ؛ لأنَّ القُربةَ التي تَحصلُ بإراقةِ الدَّمِ لا تَحصلُ بالصَّدقةِ (٢).

ونصَّ المالِكيةُ في المَشهورِ على أنَّ الأُضحيَّةَ أفضلُ من الصَّدقةِ بثَمنِها أو أكثرَ من ثَمنِها، ومن العِتقِ؛ لأنَّ الأُضحيَّةَ سُنةٌ وشَعيرةٌ من شَعائرِ الإسلامِ، والعِتقُ والصَّدقةُ كلٌّ منهَا مُستحبٌّ، وظاهرُه أفضَليَّةُ الأُضحيَّةِ على العِتقِ، ولو كانتِ الأُضحيَّةُ بدِينارٍ والرَّقبةُ بعَشرةٍ مَثلًا (٣).

وقال ابنُ تَيميَّةَ : والأُضحيَّةُ والعَقيقةُ والهَديُ أفضلُ من الصَّدقةِ بثَمنِ ذلك، فإذا كان معه مالٌ يُريدُ التَّقرُّبَ به إلى اللهِ كان له أنْ يُضحِّيَ به (٤).

وذهَب الإمامُ مالكٌ في قَولٍ وهو مَرويٌّ عن عائشةَ وبِلالٍ والشَّعبيِّ وأبي ثَورٍ إلى أنَّ التَّصدُّقَ بثَمنِها أفضلُ.


(١) «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤٧٧)، و «المدونة الكبرى» (٣/ ٧٠)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٣٩)، و «المجموع» (٨/ ٣١٦)، و «المغني» (٩/ ٣٤٥، ٣٤٦)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٢).
(٢) «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤٧٧).
(٣) «المدونة الكبرى» (٣/ ٧٠)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٣٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٩٠)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣٤٣).
(٤) «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>