للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَجوزُ أنْ يَنحرَ الواحِدُ بَدنةً أو بَقرةً عن سَبعِ شياهٍ لزِمته بأسبابٍ مُختلِفةٍ، كتَمتُّعٍ وقِرانٍ وفَواتٍ ومُباشرةٍ ومَحظوراتٍ في الإحرامِ ونَذرِ التَّصدُّقِ بشاةٍ مَذبوحةٍ، والتَّضحيةِ بشاةٍ (١).

وقال الحَنفيةُ: البَدنةُ والبَقرةُ تُجزئُ كلُّ واحِدةٍ منهما عن سَبعةٍ إذا كانوا كلُّهم يُريدون بها وَجهَ اللهِ تعالى وإنِ اختلَفت وُجوهُ القُربِ بأنْ يُريدَ أحدُهم الهَديَ والآخَرُ جَزاءَ الصَّيدِ والآخَرُ هَديَ المُتعةِ والآخَرُ الأُضحيَّةَ والآخَرُ التطوُّعَ.

وقال زُفرُ: لا يَجوزُ إلا إذا اتَّفَقت القُربُ كلُّها.

وإن كان أحدُهم يُريدُ بنَصيبِه اللَّحمَ فإنَّه لا يُجزِئُ عن الكلِّ إجماعًا، وكذا إذا كان نَصيبُ أحدِهم أقلَّ من السُّبعِ فإنَّه لا يَجوزُ عن الكلِّ أيضًا؛ لِانعدامِ وَصفِ القُربةِ في بعضٍ، وكذا يَجوزُ عن خَمسةٍ أو سِتةٍ أو ثَلاثةٍ ولا يَجوزُ عن ثَمانيةٍ.

ثم إذا جازت الشَّركةُ فالقِسمةُ للَحمٍ بالوَزنِ، فإن اقتَسموا أجزاءً لم يَجزْ إلا إذا كان معه شيءٌ من الأكارِعِ، والجِلدِ اعتبارًا بالبَيعِ (٢).


(١) «الحاوي الكبير» (١٥/ ١٢٢، ١٢٣)، و «المهذب» (١/ ٢٤٠)، و «المجموع» (٨/ ٢٩١)، و «شرح صحيح مسلم» (٩/ ٦٧)، و «النجم الوهاج» (٩/ ٥٠٥)، و «مغني المحتاج» (٦/ ١٣٧)، و «الإفصاح» (١/ ٣٣٧)، و «التمهيد» (١٢/ ١٥٧، ١٥٨)، و «الاستذكار» (٥/ ٢٣٩)، و «المغني» (٩/ ٣٤٦، ٣٤٧)، و «الكافي» (١/ ٤٧٢)، و «شرح الزركشي» (٣/ ٢٧٥)، و «المبدع» (٣/ ٢٧٨).
(٢) «تحفة الفقهاء» (٣/ ٨٥)، و «بدائع الصنائع» (٥/ ٧٠، ٧١)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤٨١، ٤٨٢)، و «اللباب» (١/ ٣٧٠)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٢٢، ٢٢٤)، و «شرح معاني الآثار» (٤/ ١٧٤، ١٧٦)، و «أحكام القرآن» (١/ ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>