١ - أنْ يَكونَ الذي وقَع تَشريكُه قَريبًا كابنِه وأخيه وابنِ عمِّه وتُلحَقُ به الزَّوجةُ.
٢ - وأنْ يَكونَ في نَفقتِه، سَواءٌ كان الإنفاقُ واجبًا على المُضحِّي كأبٍ وابنٍ فَقيرَين، أو غيرَ واجبٍ كالأخِ وابنِ العمِّ.
٣ - وأنْ يَكونَ ساكِنًا معه في دارٍ واحِدةٍ.
فإذا توافَرت الشُّروطُ سقَطَتِ الأُضحيَّةُ عن المُشركِ، أي: تَسقطُ عنه سُننُها إنْ كان غَنيًّا.
وإنِ اختلَّ شَرطٌ واحِدٌ لم تُجزِئْ عن واحدٍ منهما (١).
وذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ وأكثرُ أهلِ العِلمِ إلى أنَّه يَجوزُ الاشتِراكُ في البَقرةِ وفي البَدنةِ في الأُضحيَّةِ في البَدنةِ والبَقرةِ عن سَبعةٍ، لِما رَواه مُسلمٌ عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال:«نحَرْنا مع رَسولِ اللَّهِ ﷺ عامَ الحُديبِيةِ البَدنةَ عن سَبعةٍ وَالبَقرةَ عن سَبعَةٍ».
وفي رِوايةٍ قال:«خرَجْنا مع رَسولِ اللَّهِ ﷺ مُهلِّينَ بالحَجِّ فأمَرنا رَسولُ اللَّهِ ﷺ أنْ نَشترِكَ في الإبِلِ والبَقرِ كلُّ سَبعةٍ مِنا في بَدنةٍ».
(١) «الموطأ» (٢/ ٤٨٦)، و «المدونة الكبرى» (٢/ ٤٦٩)، و «شرح صحيح البخاري» (٦/ ١٧، ١٩)، و «الكافي» (١/ ١٧٤)، و «الاستذكار» (٥/ ٢٣٦، ٢٣٧)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٢٤٨)، و «مواهب الجليل» (٤/ ٣٦٤)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٣٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٨٦، ٣٨٧)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣٣٣، ٣٣٣).