للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - المُقيمُ: فلا تَجبُ على المُسافرِ؛ لأنَّها لو وجَبت على المُسافِرِ لَتشاغَل بها عن سَفرِه، ولأنَّه قد سقَط عنه ما هو آكدُ من ذلك، كالجُمُعةِ وبعضِ الفَرضِ حتى لا يَتشاغلَ عن سَفرِه، وتَجبُ على أهلِ الأمصارِ والقُرى والبَراري.

٤ - المُوسِرُ في يومِ الأضحى: لأنَّها حَقٌّ في مالٍ يَجبُ على وَجهِ القُربةِ كالزَّكاةِ، والمُرادُ باليَسارِ الذي يَتعلَّقُ به وُجوبُ صَدقةِ الفِطرِ؛ لقولِ النَّبيِّ : «لا صَدقةَ إلا عن ظَهرِ غنيً» (١) والغَنيُّ هو مَنْ ملَك النِّصابَ، والفَقيرُ لا غِنى له، فلا تَجبُ عليه.

ولا تَجبُ على الحاجِّ المُسافرِ، فأمَّا أهلُ مكةَ فإنَّها تَجبُ عليهم وإنْ حجُّوا.

ولا تَجبُ إلا عن نَفسِه خاصَّةً، فلا تَجبُ عن أولادِه الصِّغارِ في ظاهرِ الرِّوايةِ (٢)، بخِلافِ صَدقةِ الفِطرِ؛ لأنَّ السَّببَ هناك رأسٌ يَمونُه ويَلي عليه، وهذه قُربةٌ مَحضةٌ، والأصلُ في القُربِ ألَّا تَجبَ على الغيرِ بسَببِ الغيرِ.

وليس العَقلُ والبُلوغُ شَرطًا لوُجوبِ الأُضحيَّةِ فتَجبُ على الصَّغيرِ والمَجنونِ عندَ أبي حَنيفةَ، فإنْ كان للصَّغيرِ مالٌ ضحَّى عنه أبوه أو وَصيُّه من مالِ الصَّغيرِ، ويأكلُ منه الصَّغيرُ ما أمكَنه، ولا يَتصدقُ بها؛ لأنَّه تطوُّعٌ،


(١) حَديثٌ صَحيحٌ: تَقدَّم في كتابِ الزَّكاةِ.
(٢) ما ذَكرتُه هُنا هو ظاهرُ الرِّوايةِ، وروَى الحَسنُ عَنْ أَبِي حَنيفةَ أنَّه يَجبُ أَنْ يُضحِّيَ عَنْ أَوْلَادِه الصِّغارِ، اعتِبارًا بالفِطرةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>