للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إدخالُ الحَجِّ فيه على عَملِ العُمرةِ، ولو كان إهلالُه بحَجٍّ لم يَكنْ له أنْ يُدخِلَ عليه العُمرةَ، ولو فعَل لم يَكنْ مُهلًّا بعُمرةٍ ولا عليه فِديةٌ.

(قال): ومَن لم يحُجَّ اعتمَر في السَّنةِ كلِّها، ومَن حجَّ لم يُدخِلِ العُمرةَ على الحَجِّ حتى يُكملَ عَملَ الحَجِّ، وهو آخِرُ أيامِ التَّشريقِ إنْ أقامَ إلى آخرِها، وإنْ نفَر النَّفرَ الأولَ فاعتمَر يَومئذٍ لزِمته العُمرةُ؛ لأنَّه لم يَبقَ عليه للحَجِّ عَملٌ، ولو أخَّره كان أَحبَّ إليَّ، ولو أهلَّ بالعُمرةِ في يومِ النَّفرِ الأولِ ولم يَنفِرْ كان إهلالُه باطِلًا؛ لأنَّه مَعكوفٌ على عَملٍ من عَملِ الحَجِّ فلا يَخرجُ منه إلا بكَمالِه والخُروجِ منه.

(قال): وخالَفَنا بعضُ حِجازيِّينا فقال: لا يَعتمرُ في السَّنةِ إلا مَرةً، وهذا خِلافُ سُنةِ رَسولِ اللهِ ، فقد أعمَر عائشةَ في شَهرٍ واحدٍ من سَنةٍ واحِدةٍ مرَّتيْن، وخِلافُ فِعلِ عائشةَ نَفسِها، وعَليِّ بنِ أبي طالِبٍ وابنِ عُمرَ وأنسٍ ، وعَوامِّ الناسِ وأصلُ قولِه: إنْ كان قولُه: إنَّ العُمرةَ تَصلُحُ في كلِّ السَّنةِ، فكَيفَ قاسَها بالحَجِّ الذي لا يَصلُحُ إلا في يَومٍ من السَّنةِ؟ وأيُّ وقتٍ وقتٌ للعُمرةِ من الشُّهورِ؟ فإنْ قال: أيَّ وقتٍ شاءَ، فكَيفَ لم يَعتمرْ في أيِّ وقتٍ شاءَ مِرارًا؟ وقولُ العامَّةِ على ما قُلنا (١).

وقال الماوَرديُّ : مَسألةُ: قال الشافِعيُّ : «ومَن قالَ: لا يَعتمرُ في السَّنةِ إلا مَرةً خالَف سُنةَ رَسولِ اللهِ؛ لأنَّه أعمَرَ عائشةَ


(١) «الأم» (٢/ ١٣٥، ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>