أخبرَنا سُفيانُ عن يَحيى بنِ سَعيدٍ عن ابنِ المُسيِّبِ أنَّ عائشةَ ﵂ اعتمَرت في سَنةٍ مرَّتيْن، مَرةً من ذي الحُلَيفةِ، ومَرةً من الجُحفةِ.
أخبرَنا سُفيانُ عن صَدَقةَ بنِ يَسارٍ عن القاسِمِ بنِ مُحمدٍ أنَّ عائشةَ أُمَّ المُؤمِنينَ ﵂ زَوج النَّبيِّ ﷺ اعتمَرت في سَنةٍ مرَّتيْن، قال صَدقةُ: فقلتُ: هل عابَ ذلك عليها أحَدٌ؟ فقال: سُبحانَ اللهِ! أمُّ المُؤمِنينَ، فاستَحيَيتُ.
أخبرَنا أنَسُ بنُ عِياضٍ عن موسى بنِ عُقبةَ عن نافِعٍ قال: اعتمَر عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ أعوامًا في عَهدِ ابنِ الزُّبيرِ، مرَّتيْن في كلِّ عامٍ.
أخبرَنا عبدُ الوهَّابِ بنُ عبدِ المَجيدِ عن حَبيبٍ المُعلِم قال: سُئل عَطاءٌ عن العُمرةِ في كلِّ شَهرٍ، قال: نَعمْ.
قال الشافِعيُّ: وفيما وَصَفتُ من عُمرةِ عائشةَ ﵂ بأمرِ النَّبيِّ ﷺ وغيرِها في ذي الحِجَّةِ، وفي أنَّه اعتمَر في أشهُرِ الحَجِّ بَيانٌ أنَّ العُمرةَ تَجوزُ في زَمانِ الحَجِّ وغيرِه، وإذا جازَت في شَهرٍ مرَّتيْن بأمرِ النَّبيِّ ﷺ زايَلَت مَعنى الحَجِّ الذي لا يَكونُ في السَّنةِ إلا مَرةً واحِدةً، وصَلُحت في كلِّ شَهرٍ، وحينَ أرادَه صاحِبُه أنْ يَكونَ مُحرِمًا بغيرِها من حَجٍّ أو عُمرةٍ فلا يُدخِلُ إحرامًا بغيرِه عليه قبلَ أنْ يُكمِلَه.
قال الشافِعيُّ: وإذا أهلَّ رَجلٌ بعُمرةٍ كان له أنْ يُدخِلَ الحَجَّ على العُمرةِ ما لم يَدخلْ في الطَّوافِ بالبَيتِ فإذا دخَل فيه فليس له أنْ يُدخِلَ عليه الحَجَّ ولو فعَل لم يَلزمْه حَجٌّ؛ لأنَّه يَعملُ في الخُروجِ من عُمرتِه في وقتٍ ليس له