للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: أقوالُ أهلِ العِلمِ في المَسألةِ:

قال الإمامُ الشافِعيُّ : والعُمرةُ في السَّنةِ كلِّها، فلا بَأسَ بأنْ يَعتمرَ الرَّجلُ في السَّنةِ مِرارًا، وهذا قولُ العامَّةِ من المَكيِّينَ وأهلِ البُلدانِ، غيرَ أنَّ قائلًا من الحِجازيِّينَ كرِه العُمرةَ في السَّنةِ إلا مَرةً واحِدةً، وإذا كانت العُمرةُ تَصلُحُ في كلِّ شَهرٍ فلا تُشبِهُ الحَجَّ الذي لا يَصلُحُ إلا في يَومٍ من شَهرٍ بعَينِه إنْ لم يُدرَكْ فيه الحَجُّ فاتَ إلى قابِلٍ فلا يَجوزُ أنْ تُقاسَ عليه، وهي تُخالِفُه في هذا كلِّه.

فإنْ قال قائلٌ: ما دلَّ على ما وصَفتَ؟ قيلَ له: عائشةُ ممَّن لم يَكنْ معه هَديٌ، وممَّن دخَل في أمرِ النَّبيِّ أنْ يَكونَ إحرامُه عُمرةً، فعرِكت، فلم تَقدرْ على الطَّوافِ للطَّمثِ، فأمَرها رَسولُ اللهِ أنْ تُهلَّ بالحَجِّ، فكانَت قارِنةً، وكانَت عُمرتُها في ذي الحِجَّةِ، ثم سأَلتْه أنْ يُعمِرَها فأعمَرها في ذي الحِجةِ، فكانَت هذه عُمرتَين في شَهرٍ، فكَيفَ يُنكرُ أحَدٌ بعدَ أمرِ النَّبيِّ بعُمرتَين في شَهرٍ يَزعمُ ألَّا تَكونَ في السَّنةِ إلا مَرةً.

أخبَرنا ابنُ عُيينةَ عن ابنِ أبي حُسَينٍ عن بعضِ ولَدِ أنسِ بنِ مالكٍ قال: كُنا مع أنسِ بنِ مالكٍ بمكةَ، فكانَ إذا حمَّم رَأسُه خرَج فاعتمَر.

أخبَرنا ابنُ عُيينةَ عن ابنِ أبي نَجيحٍ عن مُجاهدٍ عن عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ قال: في كلِّ شَهرٍ عُمرةٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>