للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحجِّ، ولم يَدلَّ دَليلٌ خارِجٌ يَجبُ الرُّجوعُ إليه على وُجوبِ العُمرةِ (١).

٣ - وأجابوا عمَّا في حَديثِ جِبريلَ عن عُمرَ مَرفوعًا بلَفظِ: «وتحُجَّ البَيتَ وتَعتمرَ» بجَوابَين:

أحدُهما: أنَّ الرِّواياتِ الثابِتةَ في صَحيحِ مُسلمٍ وغيرِه ليس فيها ذِكرُ العُمرةِ، وهي أَصحُّ.

والجَوابُ الثاني: وهو ما ذكَره الإمامُ الشَّوكانِيُّ في «نَيل الأوطارِ» في شَرحِه لهذا الحَديثِ، حيثُ قالَ: فإنْ قيلَ: إنَّ وُقوعَ العُمرةِ في جَوابِ مَنْ سأَل عن الإسلامِ يَدلُّ على الوُجوبِ، فيُقالُ: ليس كلُّ أمرٍ من الإسلامِ واجبًا، والدَّليلُ على ذلك حَديثُ شُعبِ الإسلامِ والإيَمانِ، فإنَّه اشتمَل على أُمورٍ ليست بواجبةٍ بالإجماعِ (٢).

وقال ابنُ التُّركُمانيِّ في «الجَوهرِ النَّقيِّ» في هذا الحَديثِ: قلتُ: النَّوافِلُ من الإسلامِ؛ لأنَّها من شَرائعِه، كما رُوي: «الإسلامُ بِضعٌ وسِتونَ شُعبةً: أدناها إماطَةُ الأذَى عن الطَّريقِ»، وقِرانُ العُمرةِ بالفَرائضِ لا يَقتَضي أنْ تَكونَ مِثلَها في الفَرضيَّةِ وقد قُرِنَ مع الفَرائضِ في هذا الحَديثِ إتمامُ الوُضوءِ، وليس بفَرضٍ، والمَشهورُ من الحَديثِ ذِكرُ الحَجِّ وحدَه دونَ العُمرةِ، وهو المُوافِقُ للأحاديثِ الصَّحيحةِ المَشهورةِ، كحَديثِ بُنيَ الإسلامُ وغيرُه (٣).


(١) انظر: «أضواء البيان» (٥/ ٢٢٧)، وما بعدَها.
(٢) «نيل الأوطار» (٥/ ٦).
(٣) «الجوهر النقي» (٤/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>