٤ - عن أبي رُزينٍ العُقَيليِّ ﵁ أنَّه قال:«يا رَسولَ اللهِ إنَّ أبي شَيخٌ كَبيرٌ لا يَستطيعُ الحَجَّ ولا العُمرةَ ولا الظَّعنَ. قال: حُجَّ عن أبيكَ واعتَمرْ»(١). ووَجهُ الدِّلالةِ منه أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمَر أبا رُزينٍ أنْ يَعتمرَ عن أبيه، بقولِه:«واعتَمرْ»؛ لأنَّه صيغةُ أمرٍ بالعُمرةِ مَقرونةٌ بالأمرِ بالحَجِّ، فأفادَت صيغةُ الأمرِ الوُجوبَ.
وقد ذكَر غيرُ واحدٍ عن الإمامِ أحمدَ ﵀ أنَّه قال: لا أعلمُ في إيجابِ العُمرةِ حَديثًا أجوَدَ من هذا ولا أصحَّ.
٥ - وعن الصُّبيِّ بنِ مَعبدٍ قال: «كُنْتُ رَجلًا أعرابيًّا نَصرانيًّا فأسلَمتُ، فأتَيتُ رَجلًا من عَشيرَتي يُقال له هُذيمُ بنُ ثُرمُلةَ، فقلتُ له: يا هَناهُ، إنِّي حَريصٌ على الجِهادِ وإنِّي وجَدتُ الحَجَّ والعُمرةَ مَكتوبَينِ علَيَّ، فكَيفَ لي أنْ أجمَعهُما؟ قال: اجمَعْهُما واذبَحْ ما استَيسَر من الهَديِ، فأهلَلتُ بهما معًا، فلمَّا أتَيتُ العُذَيبَ لَقيَني سَلمانُ بنُ رَبيعةَ وزَيدُ بنُ صُوحانَ وأنا أُهلُّ بهما جميعًا، فقال أحدُهما للآخَرِ: ما هذا بأفقَهَ من بَعيرِه، قال فكَأنَّما أُلقيَ
(١) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه الأمام أحمد في «مسنده» (٤/ ١٠، ١١)، والترمذي (٩٣٠)، والنسائي (٢٦٣٧)، وابن ماجه (٢٩٠٦)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤/ ٤٥)، وابن حبان في «صحيحه» (١/ ٣٩٩)، وغيرهم.