للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزَيدُ بنُ ثابتٍ، ومن التابِعين طاوُسٌ وعَطاءٌ وابنُ المُسيبِ وسَعيدُ بنُ جُبيرٍ والحَسنُ البَصريُّ وابنُ سِيرينَ وأبو بُردةَ بنُ أبي موسى الحَضرميُّ وعبدُ اللهِ بنُ شَدَّادٍ والثَّوريُّ وإسحاقُ وأبو عُبَيدٍ وداودُ والبُخاريُّ وابنُ حَزمٍ.

واستدَّلوا على الوُجوبِ بما يلي:

١ - بقولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ومُقتَضى الأمرِ الوُجوبُ، ثم عطَفها على الحَجِّ، والأصلُ التَّساوي بينَ المَعطوفِ والمَعطوفِ عليه.

قال ابنُ عباسٍ : «والذي نَفسي بيدِه إنَّها لقَرينَتُها في كِتابِ اللهِ» (١).

٢ - ما روَت عائشةُ أمُّ المُؤمِنينَ أنَّها قالت: «قلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أعلى النِّساءِ جِهادٌ؟ قال: نَعمْ، علَيهنَّ جِهادٌ لا قِتالَ فيه: الحَجُّ والعُمرةُ» (٢).

٣ - عن زَيدِ بنِ ثابتٍ مَرفوعًا: «الحَجُّ والعُمرةُ فَريضتانِ لا يَضرُّكَ بأيِّهما بدَأتَ» (٣) (٤).


(١) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (٢/ ٦٢٩) باب وُجوب العُمرةِ، ووصَلَه الشافِعيُّ في «الأم» (٢/ ١٣٢) عن سُفيانَ عن عَمرِو بنِ دِينارٍ عن طاوسٍ عن ابنِ عَباسٍ به. وقال ابنُ حَزمٍ في «المحلى» (٧/ ٣٨): وهذا عن ابنِ عَباسٍ من طُرقٍ في غايةِ الصِّحةِ أنَّها واجبةٌ كوجوبِ الحَجِّ.
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أحمد (٦/ ٧٥)، وابن ماجه (٢٩٠١)، والدار قطني (٢/ ٢٨٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨٥٤٠).
(٣) حَديثٌ ضَعيفٌ: رواه الدار قطني (٢/ ٢٨٤)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٦٤٣)، والبيهقي (٤/ ٣٥١).
(٤) يُنظر: «الأم» (٢/ ١٣٢)، و «الحاوي الكبير» (٤/ ٣٣)، و «اختلاف العلماء» للمروزي (١/ ٨٨)، و «مختصر خلافيات البيهقي» (٣/ ١٣٦، ١٣٨)، و «المجموع» (٧/ ٥٧)، و «المغني» (٤/ ٣٠٨، ٣١٠)، و «كشاف القناع» (٢/ ٣٧٧)، و «المبدع» (٣/ ٨٤)، و «نيل الأوطار» (٥/ ٥)، و «المحلي» (٧/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>