للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنصرِفُ ويَسقطُ عنها طَوافُ الوَداعِ اتِّفاقًا؛ لحَديثِ عائشةَ : «أنَّ صَفيَّةَ حاضَت، فأمَرها رَسولُ اللهِ أنْ تَنصرِفَ بلا وَداعٍ» (١)، ورَواه البُخاريُّ عن أبي سَلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ أنَّ عائشةَ قالت: «حَجَجْنا مع النَّبيِّ فأفَضْنا يومَ النَّحرِ، فحاضَت صَفيَّةُ فأرادَ النَّبيُّ منها ما يُريدُ الرَّجلُ من أهلِه، فقلتُ: يا رَسولَ اللهِ إنَّها حائضٌ، قال: حابِسَتُنا هي؟ قالوا: يا رَسولَ اللهِ، أفاضَت يومَ النَّحرِ، قال: اخرُجوا» (٢).

وعن طاوُسٍ قال: «كُنْتُ مع ابنِ عَباسٍ إذ قال زَيدُ بنُ ثابِتٍ: تُفتي أنْ تَصدُرَ الحائضُ قبلَ أنْ يَكونَ آخرُ عَهدِها بالبَيتِ. فقال له ابنُ عَباسٍ: إمَّا لا فسَلْ فُلانةَ الأنصاريَّةَ هل أمَرها بذلك رَسولُ اللهِ ؟ قال: فرجَع زَيدُ بنُ ثابتٍ إلى ابنِ عَباسٍ يَضحَكُ وهو يَقولُ: ما أراكَ إلا قَدْ صدَقتَ» (٣).

وقد صرَّح الشافِعيةُ والحَنابلةُ بأنَّها إنْ طَهُرت قبلَ مُفارَقةِ بُنيانِ مكةَ لزِمها العَودُ، فتَغتسِلُ وتَطوفُ، فإنْ لم تَفعَلْ فعليها دَمٌ، بخِلافِ ما إذا طهُرَت في خارِجِ مكةَ فلا شيءَ عليها اتِّفاقًا (٤).

وقد تَقدَّمَتِ المسألةُ بالتفصيلِ في كِتابِ الطَّهارةِ.


(١) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدَّم.
(٢) رواه البخاري (١٦٤٦).
(٣) رواه مسلم (١٣٢٨).
(٤) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٨٦)، و «البحر الرائق» (٢/ ٣٩٨)، و «الاستذكار» (٤/ ٢٧٨)، و «الكافي» ص (١٣٥)، و «أحكام القران» (١/ ٩٦)، و «تفسير القرطبي»
=

<<  <  ج: ص:  >  >>