ج- لو حاضَت في أيامِ النَّحرِ بعدَ أنْ مضَت عليها فَترةٌ تَصلُحُ للطَّوافِ فأخَّرت طَوافَ الإفاضةِ عن وقتِه بسَببِ الحَيضِ وجَب عليها دَمٌ بهذا التَّأخيرِ عندَ أبي حَنيفةَ.
أمَّا إذا حاضَت قبلَ يومِ النَّحرِ أو بعدَه بوقتٍ يَسيرٍ لا يَكفي للإفاضةِ، فتأخَّر طَوافُها عن وقتِه بسَببِ ذلك فلا جَزاءَ عليها ولا إثمَ.
ولا يُتصوَّرُ عندَ المالِكيةِ ذلك؛ لأنَّ وقتَ طَوافِ الإفاضةِ الواجبَ يَمتَدُّ عندَهم لِآخرِ ذي الحِجَّةِ، ولا عندَ الشافِعيةِ والحَنابلةِ؛ لأنَّه لا وقتَ يَلزمُ الجَزاءُ بتأخيرِه عنه عندَهم كما سبَق بَيانُه.
وإذا خافَت الحائضُ أو النُّفَساءُ فَواتَ الرُّفقةِ أو مَواعيدِ السَّفرِ بانتِظارِ الطُّهرِ، ولم تَكنْ قد طافَت طَوافَ الإفاضةِ فإنَّها يَصحُّ طَوافُها عندَ الحَنفيةِ مع الكَراهةِ التَّحريميَّةِ؛ لأنَّ الطَّهارةَ له واجبةٌ وهي غيرُ طاهِرةٍ، وتَأثمُ وعليها بَدنةٌ.
وفي رِوايةٍ عندَ الحَنابلةِ يَجوزُ لها ذلك، قال المِرداويُّ ﵀: وعنه -أي: الإمامِ أحمدَ- يَصحُّ وتَجبُرُه بدَمٍ، وهو ظاهرُ كَلامِ القاضي، واختارَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ -أي: ابنُ تَيميَّةَ- جَوازَه لها عندَ الضَّرورةِ ولا دَمَ عليها (١).