للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أنَّهم اختلَفوا في الجَزاءِ الواجبِ عليه.

فذهَب الحَنفيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يَجبُ عليه شاةٌ؛ لأنَّه وَطءٌ لم يُفسِدِ الحَجَّ، فلم يُوجِبِ البَدنةَ كالوَطءِ دونَ الفَرجِ إذا لم يُنزِلْ، ولأنَّ حُكمَ الإحرامِ خَفَّ بالتَّحلُّلِ الأولِ، فيَنبَغي أنْ يَكونَ مُوجِبُه دونَ مُوجِبِ الإحرامِ التامِّ.

وذهَب المالِكيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّه يَجبُ عليه بَدنةٌ؛ لأنَّه وطِئ في الحَجِّ، فوجَبت عليه بَدنةٌ، كما لو وطِئ قبلَ رَميِ جَمرةِ العَقَبةِ؛ ولقولِ ابنِ عَباسٍ السابقِ.

وعلَّله الباجيُّ بأنَّه لعِظَمِ الجَنابةِ على الإحرامِ.

وأوجَب الإمامُ مالكٌ والحَنابلةُ على مَنْ جامَع بعدَ التَّحلُّلِ الأولِ قبلَ الإفاضةِ أنْ يَخرجَ إلى الحِلِّ، ويَأتيَ بعُمرةٍ.

قال الباجيُّ : وذلك لأنَّه لما أدخَل النَّقصَ على طَوافِه لِلإفاضةِ بما أصابَ من الوَطءِ كان عليه أنْ يَقضيَه بطَوافٍ سالمٍ من ذلك النَّقصِ، ولا يَصلُحُ أنْ يَكونَ الطَّوافُ في إحرامٍ إلا في حَجٍّ أو عُمرةٍ (١)، ولم يُوجِبِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ ذلك (٢).


(١) «المنتقى» (٣/ ٩، ١٠).
(٢) «الهداية» (٢/ ٢٤١)، و «شرح الكنز» للعيني (١/ ١٠٣)، و «التنبيه» (١/ ٧٣)، و «المجموع» (٧/ ٣٥٠)، و «المبدع» (٣/ ١٦٤)، و «الإنصاف» (٣/ ٤٩٩، ٥٠١)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ٣٥٠)، و «الإفصاح» (١/ ٤٨٨)، وباقي المَصادر السابِقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>