للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هكذا ذكَروه في الإذْنِ المُجرَّدِ، وهو بَعيدٌ، ولكنْ لو فُرض في الإجارةِ فالإجارةُ تَبقى ولا تَنقطِعُ؛ لأنَّ الاستِئجارَ عن المَيِّتِ بعدَ مَوتِه مُمكِنٌ، فلا مُنافاةَ.

وقد استَحقَّ مَنفَعةَ الأجيرِ، قال: والذي ذكَروه في الإذْنِ جائزٌ، وهو مُحتمَلٌ في الإغماءِ بَعيدٌ في المَوتِ.

هذا كَلامُ الإمامِ، ثم إنَّ الأصحابَ في الطَّريقَتيْن أطلَقوا أنَّه إذا استَنابَ قبلَ الإغماءِ جازَ رَميُ النائبِ عنه في الإغماءِ، كما ذكَرنا.

وقال الماوَرديُّ: إنْ كان حينَ أذِن مُطيقًا لِلرَّميِ لم يَصِح الرَّميُ عنه في الإغماءِ؛ لأنَّ المُطيقَ لا تَصحُّ النِّيابةُ عنه، فلم يَصحَّ إذنُه، وإنْ كان حينَ الإذنِ عاجِزًا، بأنْ كان مَريضًا فأذِن ثم أُغميَ عليه صحَّت النِّيابةُ، وصحَّ رَميُّ النائبِ.

هذا كَلامُ الماوَرديِّ، ونقَله الرُّويانيُّ في البَحرِ عن الأصحابِ، وأشارَ إليه أبو عَليٍّ البَندَنيجيُّ وآخَرونَ.

وفي كَلامِ إمامِ الحَرميْن الذي حَكَيتُه عنه الآنَ مُوافقَتُه، فليُحمَلْ إطلاقُ الأصحابِ على من استَنابَ في حالِ العَجزِ ثم أُغمِيَ عليه، واللهُ أعلمُ.

واتَّفقَ الأصحابُ على أنَّه لو أذِن في حالِ إغمائه لم يَصحّ إذنُه، وإنْ رَمى عنه بذلك الإذنِ لم يَصحّ؛ لأنَّ إذنَه ساقِطٌ في كلِّ شيءٍ، واللهُ أعلمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>