للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمَجنونُ كالمُغمَى عليه في كلِّ هذا، صرَّح به المُتولِّي وغيرُه (١).

وقال المالِكيةُ: فائدةُ الاستِنابةِ أنْ يَسقُطَ الإثمُ عنه إنِ استَنابَ وقتَ الأداءِ، وإلا فالدَّمُ عليه استَنابَ أم لا، وإنَّما وجَب عليه الدَّمُ دونَ الصَّغيرِ ومَن أُلحِقَ به -كالمُغمَى عليه-؛ لأنَّه المُخاطَبُ بسائرِ الأركانِ.

قال الدَّرديرُ في «الشَّرحِ الكَبيرِ»: ويَستَنيبُ العاجزُ مَنْ يَرمي عنه ولا يَسقطُ عنه الدَّمُ برَميِ النائبِ، وفائدةُ الاستِنابةِ سُقوطُ الإثمِ.

فيَتحرَّى العاجزُ وقتَ الرَّميِ عنه، ويُكبِّرُ لكلِّ حَصاةٍ، كما يَتحرَّى وقتَ دُعاءِ نائبِه، ويَدعو، وأعادَ الرَّميَ إنْ صحَّ قبلَ الفَواتِ الحاصِلِ بالغُروبِ من اليومِ الرابِعِ، فإنْ أعادَ قبلَ غُروبِ الأولِ فلا دَمَ، وبعدَه فالدَّمُ وقَضاءُ كلٍّ من الجِمارِ، ولو العَقَبةُ يَنتَهي إليه -أي: غُروبِ الرابِعِ- ولا قَضاءَ لِليومِ لفَواتِ الرَّميِ بغُروبه، واللَّيلُ عقبَ كلِّ يَومٍ قَضاءٌ لذلك اليومِ يَجبُ به الدَّمُ، وحُمل مَريضٌ مُطبِقٌ للرَّميِ ورَمى بنَفسِه وُجوبًا، ولا يَرمي الحَصاةَ في كفِّ غيرِه ليَرميَها عنه، فإنْ فعَل لم يُجزِئْه (٢).

وقال ابنُ قُدامةَ : إذا كان الرَّجلُ مَريضًا، أو مَحبوسًا، أو له عُذرٌ، جازَ أنْ يَستَنيبَ مَنْ يَرمي عنه.


(١) «المجموع» (٨/ ١٧٤، ١٧٦)، و «الحاوي الكبير» (٤/ ٢٠٤)، و «كفاية الأخيار» (١/ ٢١٨)، و «الإقناع» (١/ ٢٥٧)، و «مغني المحتاج» (١/ ٥٠٨)، و «حاشية الرملي» (١/ ٤٩٨)، و «نهاية المحتاج» (٣/ ٣١٤).
(٢) «الشرح الكبير» (٢/ ٤٨)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٣٣٦، ٣٤٠)، و «المدونة الكبرى» (٢/ ٤١٩، ٤٢٤)، و «الاستذكار» (٤/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>