للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعدَما رَمى يَومَين من أيامِ التَّشريقِ، وترَك الرَّميَ في اليومِ الثالِثِ فلا إثمَ عليه في تَعجيلِه، ويُسمَّى هذا اليومُ يومَ النَّفرِ الأولِ، وبه يَسقطُ رَميُ اليومِ الثالِثِ من أيامِ التَّشريقِ إجماعًا.

ومَذهبُ الأئمَّةِ الثَّلاثةِ مالكٍ والشافِعيِّ وأحمدَ: أنَّ له أنْ يَنفِرَ قبلَ غُروبِ الشَّمسِ فإنْ غَربَت قبلَ غُروبه من منًى لم يَنفِرْ، سَواءٌ كان ارتَحل أو كان مُقيمًا في مَنزِله لم يَجزْ له الخُروجُ؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ واليومُ اسمٌ للنَّهارِ، فمَن أدرَكَه اللَّيلُ فما تَعجَّلَ في يَومَين.

وقال أبو حَنيفةَ: له أنْ يَنفِرَ ما لم يَطلُعِ الفَجرُ من اليَومِ الرابعِ من أيامِ النَّحرِ؛ لأنَّه لم يَدخلْ وقتُ رَميِ اليومِ الآخَرِ؛ فجازَ له النَّفرُ كما قبلَ الغُروبِ (١).

قال ابنُ قُدامةَ : مَسألةٌ: قال: ويَفعلُ في اليومِ الثاني كما فعَل بالأمسِ، فإنْ أحَبَّ أنْ يَتعجَّلَ في يَومَين، خرَج قبلَ غُروبِ الشَّمسِ. فإنْ غرَبت الشَّمسُ وهو بها، لم يَخرُجْ حتى يَرميَ من غَدٍ بعدَ الزَّوالِ، كما رمَى بالأمسِ.

وجُملَتُه أنَّ الرَّميَ في اليومِ الثاني كالرَّميِ في اليومِ الأولِ، في وقتِه وصِفَتِه وهَيئَتِه، لا نَعلمُ فيه خِلافًا، فإنْ أحَبَّ التَّعجُّلَ في يَومَين، خرَج قبلَ الغُروبِ.


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٨٩)، و «المغني» (٥/ ٧٩، ٨١)، والمَصادر السابِقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>