للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلتُ: أرَأيتَ مَنْ ترَك بعضَ رَميِ جَمرةِ العَقَبةِ من يومِ النَّحرِ ترَك حَصاةً أو حَصاتَين حتى غابَت الشَّمسُ؟

قال: قال مالكٌ: يَرمي ما ترَك من رَميِه ولا يَستأنِفُ جميعَ الرَّميِ، ولكنْ يَرمي ما نسِي من عَددِ الحَصى، قلتُ: فعليه في هذا دَمٌ؟

قال ابنُ القاسِمِ: قد اختلَف قولُه في هذا وأَحبُّ إليَّ أنْ يَكونَ عليه دَمٌ، قلتُ: فيَرمي لَيلًا في قولِ مالكٍ، هذا الذي ترَك مِنْ رَميِ جَمرةِ العَقَبةِ شيئًا أو ترَك الجَمرةَ كلَّها؟

قال: نَعمْ يَرميها في قولِ مالكٍ لَيلًا، قلتُ: فيَكونُ عليه الدَّمُ؟

قال: كان مالكٌ مَرةً يَرى ذلك عليه ومَرةً لا يَرى ذلك عليه (١).

والمَذهبُ عندَ المالِكيةِ أنَّه يَجبُ عليه الدَّمُ إذا أخَّر الرَّميَ إلى اللَّيلِ (٢).

قال يَحيى: سُئل مالكٌ عمَّن نسِي جَمرةً من الجِمارِ في بعضِ أيامِ منًى حتى يُمسيَ، قال: ليَرمِ أيَّ ساعةٍ ذكَر من لَيلٍ أو نَهارٍ، كما يُصلِّي الصَّلاةَ إذا نسِيها ثم ذكَرها لَيلًا أو نَهارًا، فإنْ كان ذلك بعدَ ما صدَر وهو بمكةَ أو بعدَما يَخرجُ منها فعليه الهَديُ (٣).


(١) «المدونة الكبرى» (٢/ ٤١٩، ٤٢٠).
(٢) «الاستذكار» (٤/ ٣٥٦)، و «الكافي» (١/ ١٤٦)، و «شرح ابن بطال» (٤/ ٤٠٧)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ٦)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ١٥٨).
(٣) «الموطأ» (١/ ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>