للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وآخِرُ وقتِ الرَّميِ عندَ الشافِعيةِ والحَنابلةِ يَمتدُّ إلى آخرِ أيامِ التَّشريقِ (١).

قال الإمامُ النَّوويُّ : لو ترَك رَميَ جَمرةِ العَقَبةِ فالأصحُّ أنَّه يَتدارَكُه في اللَّيلِ وفي أيامِ التَّشريقِ، ويُشترَطُ فيه التَّرتيبُ فيُقدِّمُه على أيامِ التَّشريقِ، ويَكونُ أداءً على الأصحِّ، وإذا قُلنا بالأصحِّ: إنَّ المُتَدارَكَ أداءٌ لا قَضاءٌ كان تَعجيلُ كلِّ يَومٍ للمِقدارِ المَأمورِ به وقتَ اختيارٍ وفَضيلةٍ كأوقاتِ الاختيارِ للصَّلاةِ. انتَهى (٢).

قال الإمامُ المِرداويُّ : قولُه وإنْ أخَّر الرَّميَ كلَّه، أي: مع رَميِ يومِ النَّحرِ، ورَماه في آخرِ أيامِ التَّشريقِ أجزَأ بلا نِزاعٍ، ويَكونُ أداءً على الصَّحيحِ من المَذهبِ، قدَّمه في الفُروعِ، وقاله القاضي، واقتصَر عليه في المُغني والشَّرحِ، وقيلَ: يَكونُ قَضاءً، وكذا الحُكمُ لو أخَّر رَميَ يَومٍ إلى الغَدِ رمَى رَميَين، نصَّ عليه وقاله الأصحابُ، قولُه: وإنْ أخَّره عن أيامِ التَّشريقِ أو ترَك المَبيتَ بمنًى في لَياليها فعليه دَمٌ، إذا أخَّر الرَّميَ عن أيامِ التَّشريقِ فعليه دَمٌ، ولا يَأتي به كالبَيتوتةِ في منًى لَيلةً أو أكثرَ (٣).

وقد استدلَّ العُلماءُ على جوازِ الرَّميِ بعدَ غُروبِ الشَّمسِ بأدلَّةٍ، منها:

الدَّليلُ الأولُ: عن ابنِ عَباسٍ قال: «كان النَّبيُّ


(١) «المجموع» (٨/ ١٧٩)، و «أسنى المطالب» (١/ ٤٩٥)، و «مغني المحتاج» (١/ ٥٠٦)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ١٥٨)، و «الإنصاف» (٤/ ٤٦).
(٢) «الإيضاح» ص (٤٠٦).
(٣) «الإنصاف» (٤/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>