للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الأدلَّةُ التي دلَّت على التَّرخيصِ للضَّعَفةِ ونحوِهم، بأنْ يَرموا قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ وقد سبَق ذِكرُها، كحَديثِ عبدِ اللَّهِ مَولى أسماءَ عن أسماءَ: «أنَّها نزَلت ليلةَ جَمعٍ عندَ المُزدَلفةِ فقامَت تُصلِّي فصلَّت ساعةً ثم قالت: يا بُنيَّ، هل غابَ القَمرُ؟ قلتُ: لا. فصَلَّت ساعةً، ثم قالت: هل غابَ القَمرُ؟ قلتُ: نَعمْ. قالت: فارتَحِلوا. فارتَحلنا ومضَينا حتى رَمتِ الجَمرةَ ثم رجَعت فصَلَّتِ الصُّبحَ في مَنزِلها، فقلتُ لها: يا هَنتاهُ، ما أُرانا إلا قَدْ غلَّسنا، قالت: يا بُنيَّ، إنَّ رَسولَ اللَّهِ أذِن للظُّعُنِ» (١)، وفي رِوايةٍ عن أسماءَ: «أنَّها رمَتِ الجَمرةَ، قلتُ: إنا رمَينا الجَمرةَ بلَيلٍ، قالت: إنا كنا نَصنَعُ هذا على عَهدِ رَسولِ اللهِ » (٢).

وكذلك حَديثُ ابنِ عُمرَ : «أنَّه كان يُقدِّمُ ضَعَفةَ أهلِه فيَقِفون عندَ المَشعَرِ الحَرامِ بالمُزدَلفةِ بلَيلٍ فيَذكُرون اللَّهَ ما بَدا لهم ثم يَرجِعون قبلَ أنْ يَقفَ الإمامُ، وقبلَ أنْ يَدفعَ، فمِنهم من يَقدَمُ منًى لصَلاةِ الفجرِ، ومنهم من يَقدَمُ بعدَ ذلك فإذا قَدِموا رمَوا الجَمرةَ وكانَ ابنُ عُمرَ يَقولُ: أرخَصَ في أولئك رَسولُ اللهِ » (٣).

وَجهُ الاستِدلالِ: أنَّ مَنطوقَ ذلك يَدلَّ بصَراحةٍ على الإذنِ والتَّرخيصِ للضَّعَفةِ بالرَّميِ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ، ويَدلُّ بمَفهومِه على أنَّه لم يُرخَّصْ لِمن


(١) رواه البخاري (١٥٩٥)، ومسلم (١٢٩١).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (١٩٤٣)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٨٨٤).
(٣) رواه البخاري (١٥٩٢)، ومسلم (١٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>