للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلأقوياءِ؛ أمَّا الضَّعَفةُ فيَجوزُ قبلَ طُلوعِها، وهو اختيارُ ابنِ القَيمِ (١) والصَّنعانيِّ (٢) والشَّوكانيِّ (٣).

واستدلَّ أصحابُ هذا القولِ بما يلي:

١ - عن أبي الزُّبيرِ أنَّه سمِع جابرًا يَقولُ: «رَأيتُ النَّبيَّ يَرمي على راحِلتِه يومَ النَّحرِ ويَقولُ: لتَأخُذوا مَناسكَكم فإنِّي لا أدري لَعلِّي لا أحُجُّ بعدَ حجَّتي هذه» (٤).

وَجهُ الدِّلالةِ من هذا الحَديثِ: قولُه : «لتَأخُذوا مَناسكَكم»، فهذه اللَّامُ لَامُ الأمرِ، ومَعناه: خُذوا مَناسكَكم، وهكذا وقَع في رِوايةِ غيرِ مُسلمٍ، وتَقديرُه: هذه الأُمورُ التي أتَيتُ بها في حجَّتي من الأقوالِ والأفعالِ، والهَيئاتِ هي أُمورُ الحَجِّ وصِفتُه، وهي مَناسكُكم، فخُذوها عنِّي واقبَلوها واحفَظوها واعمَلوا بها وعلِموها الناسَ، وهذا الحَديثُ أصلٌ عَظيمٌ في مَناسكِ الحَجِّ، وهو نحوُ قولِه في الصَّلاةِ: «صلُّوا كما رَأيتُموني أُصلِّي» انتَهى (٥).


(١) «زاد المعاد» (٢/ ٢٥٢).
(٢) «سبل السلام» (٢/ ٢٠٨).
(٣) «نيل الأوطار» (٥/ ١٤٦)، و «السيل الجرار» (٢/ ٢٠٤).
(٤) رواه مسلم (٢/ ٩٤٣) ح (١٢٩٧).
(٥) «شرح مسلم» (٩/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>