للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابنِ المُنذرِ وأبي ثَورٍ (١) وأحمدَ في رِوايةٍ (٢).

استدلَّ أصحابُ القولِ الثاني بما يلي:

١ - عن عَطاءٍ عن ابنِ عَباسٍ قال: «كانَ رَسولُ اللهِ يُقدِّمُ ضُعفاءَ أهلِه بغَلسٍ ويَأمرُهم، يَعني لا يَرمونَ الجَمرةَ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ» (٣).

٢ - عن ابنِ عَباسٍ قال: «كنتُ فيمَن بعَث به النَّبيُّ يومَ النَّحرِ فرمَينا الجَمرةَ مع الفجرِ» (٤).

وَجهُ الدِّلالةِ من هذَين الحَديثَين واضِحٌ بعَدمِ الرَّميِ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ.

٣ - أنَّ دُخولَ وقتِ الرَّميِ يَكونُ بانتِهاءِ وقتِ الوُقوفِ بعَرفةَ؛ وقد حصَل الإجماعُ أنَّه لا يَنتَهي وقتُ الوُقوفِ بعَرفةَ إلا مع طُلوعِ الفجرِ؛ ولا يَجتمِعُ الرَّميُ والوُقوفُ في وقتٍ واحدٍ (٥).

القولُ الثالِثُ: أنَّ رَميَ جَمرةِ العَقَبةِ لا يَجوزُ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ


(١) «التمهيد» (٧/ ٢٦٩)، و «الاستذكار» (٤/ ٢٩٣)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ٦).
(٢) «المغني» (٥/ ٤١، ٧٣، ٨١)، و «الإنصاف» (٤/ ٢٣٧)، و «كشاف القناع» (٢/ ٥٠٠).
(٣) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (١٩٤١)، والترمذي (٨٩٣)، والنسائي (٣٠٦٥).
(٤) منكر: رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (٢٧٢٩)، والأمام أحمد في «مسنده» (١/ ٣٢٠، ٣٥٢)، والطحاوي في «شرح معاني الأثار» (٢/ ٢١٥).
(٥) «المبسوط» (٤/ ٢٦١)، و «الذخيرة» (٣/ ٢٨٥)، و «المنتقى» للباجي (٢/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>