النَّحرِ على ناقَتِه واستلَم الأركانَ بمِحجَنِه، ولكنَّا نَقولُ: التَّوارثُ من لَدُنْ رَسولِ اللهِ ﷺ إلى يومِنا هذا الطَّوافُ ماشيًّا.
وعلى هذا -على قولِ من يجعَلُه كالصَّلاةِ- عليه الدَّمُ؛ لأنَّ أداءَ المَكتوبةِ راكِبًا من غيرِ عُذرٍ لا يَجوزُ، فكانَ يَنبَغي ألَّا يُعتدَّ بطَوافِ الراكِبِ من غيرِ عُذرٍ، ولكنَّا نَقولُ: المَشيُ شَرطُ الكَمالِ فيه، فتَركُه من غيرِ عُذرٍ يُوجِبُ الدَّمَ لِما بيَّنا.
فأمَّا تَأويلُ الحَديثِ فقد ذكَر أبو الطُّفَيلِ ﵀ أنَّه طافَ راكِبًا لوجَعٍ أصابَه، وهو أنَّه وثَبت رِجلُه، فلهذا طافَ راكِبًا.
وذكَر ابنُ أبي الزُّبيرِ عن جابرٍ ﵄ أنَّ النَّبيَّ ﷺ إنَّما طافَ راكِبًا ليُشاهِدَه الناسُ فيَسألوه عن حَوادثِهم، وقيلَ: إنَّما طافَ راكِبًا لكِبَرِ سِنِّه، وعندَنا إذا كان لعُذرٍ فلا بأسَ به، وكذلك إذا طافَ بينَ الصَّفا والمَروةِ مَحمولًا أو راكِبًا، وكذلك لو طافَ الأكثرَ راكِبًا أو مَحمولًا فالأكثرُ يَقومُ مَقامَ الكلِّ على ما بينَا (١).
وقال الإمامُ الدُّسوقيُّ ﵀: قولُه: (إذْ هو واجبٌ … إلخ)، حاصِلُه أنَّ المَشيَ في كلٍّ من الطَّوافِ والسَّعيِ واجبٌ على القادِرِ عليه، فلا دَمَ على عاجِزٍ طافَ أو سعَى راكِبًا أو مَحمولًا.
وأمَّا القادِرُ إذا طافَ أو سعَى مَحمولًا أو راكِبًا فإنَّه يُؤمَرُ بإعادَتِه ماشيًا