للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما دامَ بمكةَ، ولا يُجبَرُ بالدَّمِ حينَئذٍ، كما يُؤمَرُ العاجزُ بإعادَتِه إنْ قدِر ما دامَ بمكةَ، وإنْ رجَع لبَلدِه لا يُؤمَرُ بالعَودِ لإعادَتِه، ويَلزمُه دَمٌ، فإنْ رجَع وأعادَه ماشيًا سقَط الدَّمُ عنه.

قولُه: (في الواجبِ)؛ أي: في الطَّوافِ الواجبِ، وأمَّا الطَّوافُ غيرُ الواجبِ فالمَشيُ فيه سُنةٌ، وحينَئذٍ لا دَمَ على تارِكِ المَشيِ فيه.

قولُه: (وأمَّا العاجزُ فلا دَمَ عليه)؛ قال: ولا يُشترَطُ في العاجزِ عَدمُ القُدرةِ بالكلِّيةِ، بل المَرضُ الذي يَشقُّ معه المَشيُ، كما في التَّوضيحِ عن ابنِ عبدِ السَّلامِ (١).

وذهَب الشافِعيةُ والإمامُ أحمدُ في الرِّوايةِ الأُخرى إلى أنَّ المَشيَ في الطَّوافِ سُنةٌ، وهو اختيارُ ابنِ عبدِ البرِّ من المالِكيةِ.

قال النَّوويُّ : نقَل الماوَرديُّ إجماعَ العُلماءِ على أنَّ طَوافَ الماشي أوْلى من طَوافِ الراكِبِ، فلو طافَ راكِبًا لعُذرٍ أو غيرِه صحَّ طَوافُه، ولا دَمَ عليه عندَنا في الحالَين، وهذا هو الصَّحيحُ من مَذهبِ أحمدَ، وبه قال داودُ وابنُ المُنذرِ.

وقال مالكٌ وأبو حَنيفةَ: إنْ طافَ راكِبًا لعُذرٍ أجزَأه ولا شيءَ عليه، وإنْ طافَ راكِبًا لغيرِ عُذرٍ فعليه دَمٌ.

قال أبو حَنيفةَ: وإنْ كان بمكةَ أعادَ الطَّوافَ.


(١) «حاشية الدسوقي» (٢/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>