للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُرُفاتٍ، وله عَشَرةُ أبوابٍ، قال: ومِن حَدِّ الحَرمِ إلى مَسجدِ عُرَنةَ ألفُ ذِراعٍ وسِتُّمئةٍ وخَمسُ أذرُعٍ.

قال: ومِن مَسجدِ عَرفاتٍ هذا إلى مَوقفِ النَّبيِّ ميلٌ، واللهُ أعلمُ.

واعلَمْ أنَّ عُرَنةَ ونَمِرةَ بينَ عَرفاتٍ والحَرمِ ليستا من واحدٍ منهما، وأمَّا: جَبلُ الرَّحمةِ ففي وسَطِ عَرفاتٍ.

فإذا علِمتَ عَرفاتٍ بحُدودِها، فقد قال الماوَرديُّ: قال الشافِعيُّ حيثُ وقَف الناسُ من عَرفاتٍ في جَوانبِها ونَواحيها وجِبالِها وسُهلِها وبِطاحِها وأوديَتِها وسُوقِها المَعروفةِ بذي المَجازِ أجزَأه، قال: فأمَّا إنْ وقَف بغيرِ عَرفاتٍ مِنْ وَرائها أو دونِها عامِدًا أو ناسيًا أو جاهِلًا بها فلا يُجزِئُه، وقال مالكٌ: يُجزِئُه وعليه دَمٌ، واللهُ أعلمُ (١).

وقال في مَوضعٍ آخرَ: لو وقَف ببَطنِ عُرَنةَ لم يَصِح وُقوفُه عندَنا، وبه قال جَماهيرُ العُلماءِ، وحَكى ابنُ المُنذرِ وأصحابُنا عن مالكٍ أنَّه يَصحُّ ويَلزمُه دَمٌ.

وقال العبدَريُّ: هذا الذي حَكاه أصحابُنا عن مالكٍ لم أرَه له، بل مَذهبُه في هذه المَسألةِ كمَذهبِ الفُقهاءِ أنَّه لا يُجزِئُه، قال: وقَد نصَّ أصحابُه على أنَّه لا يَجوزُ أنْ يَقفَ بعُرَنةَ (٢).


(١) «المجموع» (٨/ ١٠٥، ١٠٦).
(٢) «المجموع» (٨/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>