للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال الحَنفيةُ (١) والحَنابلةُ في المَذهبِ (٢) والشافِعيُّ في قَولٍ (٣) وبعضُ المالِكيةِ -كاللَّخميِّ وابنِ العَربيِّ، ومالَ إليه ابنُ عبدِ البرِّ- (٤): يُجزِئُه، وقد تمَّ حَجُّه، إلا أنَّ عليه دَمًا؛ لأنَّه قد ترَك واجبًا، وهو المُكثُ في الوُقوفِ بعَرفةَ إلى غُروبِ الشَّمسِ.

وقال الشافِعيةُ في الأصحِّ: يُجزِئُه ولا يَلزمُه دَمٌ؛ لأنَّ الجَمعَ بينَ اللَّيلِ والنَّهارِ بعَرفةَ سُنةٌ عندَهم، وليس بواجبٍ على المُعتمدِ، لكنْ يُستحبُّ له بتَركِه الفِداءَ استِحبابًا، فعلى هذا إذا وقَف بعَرفةَ أيَّ وقتٍ من بعدِ الزَّوالِ إلى فجرِ يومِ النَّحرِ أجزَأه (٥).

وقال الإمامُ مالكٌ (٦) وأحمدُ في رِوايةٍ (٧): إذا دفَع من عَرفاتٍ قبلَ غُروبِ


(١) «الاختيار» (١/ ١٩٢١)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٥٤، ٥٨)، و «الهداية» (١/ ٣٨٠، ٣٨١)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٢٢٩)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ١٤٨)، و «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ٣٨٩)، و «الإفصاح» (١/ ٥١٥).
(٢) «المغني» (٥/ ٢٤)، و «الإفصاح» (١/ ٥١٥)، و «الفروع» (٣/ ٥٠٨، ٥٠٩).
(٣) «المجموع» (٨/ ١١٩، ١٢٠)، و «الحاوي الكبير» (٤/ ١٧٢، ١٧٣)، و «الإفصاح» (١/ ٥١٥)، و «نهاية المحتاج» (٣/ ٤٢٢، ٤٢٣)، و «مغني المحتاج» (١/ ٤٩٦).
(٤) «مواهب الجليل» (٤/ ١٣٢).
(٥) «الحاوي الكبير» (٤/ ١٧٢، ١٧٣)، و «المجموع» (٨/ ١١٩، ١٢٠)، و «نهاية المحتاج» (٣/ ٤٢٢، ٤٢٣)، و «مغني المحتاج» (١/ ٤٩٦).
(٦) «القوانين الفقهية» ص (٨٩، ٩٠)، و «المدونة» (١/ ٣١٥)، و «الإشراف» ص (٢٣١)، و «الإفصاح» (١/ ٥١٥)، و «مواهب الجليل» (٤/ ١٣٢)، و «شرح الزرقاني» (٢/ ٢٦٩).
(٧) «المغني» (٥/ ٢٤)، و «الفروع» (٣/ ٥٠٨، ٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>